ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض .
فوائد .
الأولى : حيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ونقل صالح : ليس له منعها ولا ينبغي أن تخرج حتى تستأذنه .
ونقل أبو طالب : إن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم وقال ابن رجب في قواعده : نص أحمد في رواية صالح : على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها قال : فعلى هذا يجبر على الإذن لها .
الثانية : لو أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث : أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل على الصحيح من المذهب ونقل ابن منصور : هي بمنزلة المحصر .
واختاره ابن أبي موسى كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها .
ونقل مهنا : وسئل عن المسألة ؟ فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك هي بمنزلة المحصر .
ووجه في الفروع تخريجا بمنع الإحرام وقال : هو أظهر وأقيس ذكره في أول كتاب الجنائز .
وسأله ابن إبراهيم - عن عبد : قال إذا دخل أول يوم من رمضان فامرأته طالق ثلاثا إن لم يحرم أول يوم من رمضان - ؟ قال : يحرم ولا تطلق امرأته وليس لسيده أن يمنعه أن يخرج إلى مكة إذا علم منه رشدا .
فجوز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع تأكد حق الأدمي .
وروى عبد الله عنه : لا يعجبني أن يمنعه قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه