كتاب المناسك يجب الحج والعمرة في العمر مرة .
فائدة : الصحيح أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة وقيل : سنة عشر وقيل سنة ست وقيل : سنة خمس .
قوله يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة .
وجوب الحج والعمرة مرة واحدة إجماع والعمرة - إذا قلنا تجب - فمرة واحدة بلا خلاف والصحيح من المذهب : أنها تجب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم المصنف في العمدة و الكافي قال المجد : هذا ظاهر المذهب قال في الفروع : والعمرة فرض كالحج ذكره الأصحاب قال الزركشي : جزم به جمهور الأصحاب وعنه أنها سنة اختاره الشيخ تقي الدين .
فعليهما يجب إتمامه إذا شرع فيها وأطلقهما في الشرح .
وعنه تجب على الآفاقي دون المكي نص عليه في رواية عبد الله و الأثرم و الميموني و بكر بن محمد واختارها المصنف في المغني و الشارح .
قال الشيخ تقي الدين : عليها نصوصه وأطلقهن في الفائق .
قوله بخمسة شروط : الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما .
إن كان الكافر أصليا لم يجب عليه إجماعا وهو الصحيح من المذهب : أنه يعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا وعنه لا يعاقب عليه وعنه يعاقب على النواهي لا الأوامر وتقدم ذلك في أوائل كتاب الصلاة والزكاة .
تنبيه : شمل كلام المصنف المرتد وهو كذلك لكن هل يلزمه الحج باستطاعته في حال ردته ؟ فإن قلنا : يقضي ما فاته من صلاة وصوم : لزمه الحج وإلا فلا .
ولا تبطل استطاعته بردته على الصحيح من المذهب وعنه تبطل ولا يجب عليه الحج باستطاعته في حال ردته فقط على الصحيح من المذهب وعنه يجب .
وإن حج ثم ارتد ثم أسلم ـ وهو مستطيع ـ لم يلزمه حج ثان على الصحيح من المذهب وعنه يلزمه جزم به في الجامع الصغير و ابن عقيل في الفصول في كتاب الحج و الإفادات .
قال أبو الحسن الجزري وجماعة : يبطل الحج بالردة واختاره القاضي .
وصححه في الرعايتين و الحاويين هنا وأطلقهما في الفروع و المحرر و الرعاية الكبرى و الفائق في كتاب الصلاة .
وتقدم ذلك كله مستوفي في كتاب الصلاة فليراجع .
فوائد .
الأولى : لا يصح الحج من الكافر ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه .
الثانية : لا يجب الحج على المجنون إجماعا لكن لا تبطل استطاعته بجنونه ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعا وكذا إن عقده له الولي اقتصارا على النص في الطفل وقيل : يصح قال المجد في شرحه اختاره أبو بكر .
الثالثة : هل يبطل إحرامه بالجنون ؟ لأنه لم يبق من أهل العبادات أم لا يبطل كالموت ؟ فيه وجهان وأطلقهما المجد في شرحه : وصاحب الفروع و ابن عقيل .
أحدهما : لا يبطل .
قلت : وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم والصحيح هناك الصحة وهو قول الأئمة الثلاثة وظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى .
فعليه : حكمه حكم من أغمي عليه .
والوجه الثاني : يبطل وهو من المفردات وهو قياس قول المجد في الصوم .
الرابعة : لا يبطل الإحرام بالإغماء على الصحيح من المذهب قال في الفروع : .
وهو المعروف وقيل : يبطل .
وأطلق ابن عقيل وجهين في بطلانه بجنون وإغماء .
الخامسة : لا يبطل الإحرام بالسكر قولا واحدا ووجه في الفروع البطلان من الوجه الذي ذكره ابن عقيل في الإغماء