لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد .
الثالثة : لا يجوز البيع والشراء للمعتكف في المسجد وغيره على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية حنبل وجزم به القاضي وابنه أبو الحسين وغيره وصاحب الوسيلة و الإيضاح و الشرح هنا و ابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى وغيرهما قال ابن هبيرة : منع صحته وجوازه أحمد وجزم في الفصول و المستوعب بالكراهة وجزم به في الشرح و المغني و ابن تميم و المجد و شرح ابن رزين في آخر كتاب البيع ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما لا بد منه كما يجوز خروجه له إذا لم يكن له من يأتيه به .
فعلى المذهب : لا يجوز في المسجد وخرج له .
وعلى الثاني : يجوز ولا يخرج له .
وعلى المذهب أيضا : قيل في صحة البيع وجهان وأطلقهما في الآداب قال في الرعاية الكبرى : في صحتهما وجهان مع التحريم .
قلت : قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة وتقدم كلام ابن هبيرة .
وظاهر ما قدمه في الفروع : الصحة هنا وقال في الفروع في آخر كتاب الوقف : وفي صحة البيع في المسجد - وفاقا للأئمة الثلاثة - وتحريمه - خلافا لهم - روايتان وقال في المغني - قيل كتاب السلم بيسير - ويكره البيع في المسجد فإن باع فالبيع صحيح .
وقال في الرعاية الكبرى - في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات - يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء فيه نص عليه .
وقال ابن أبي المجد في مصنفه - في كتاب البيع قبل الخيار - يحرم البيع والشراء في المسجد للخبر ولا يصحان في الأصح فيهما انتهى .
قال ابن تميم : ذكر القاضي في موضع بطلانه .
وقال الشيخ تقي الدين : يصح مع الكراهة .
وقال في الفروع : والأجارة فيه كالبيع والشراء .
ويأتي في كتاب الحدو : هل يحرم إقامة الحد فيه أم يكره ؟ .
وقال ابن بطال المالكي : أجمع العلماء أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه قال في الفروع : كذا قال .
الرابعة : يحرم التكسب بالصنعة في المسجد كالخياطة وغيرها والقليل والكثير والمحتاج وغيره سواء قاله القاضي وغيره وجزم به في الإيضاح و المذهب قاله المجد : قاله جماعة وقدمه في الفروع .
ونقل حرب التوقف في اشتراطه .
ونقل أبو الخطاب : ما يعجبني أن يعمل فإن كان يحتاج فلا يعتكف .
وقال في الروضة : لا يجوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة ولا يجوز أن يتجر ولا أن يصنع الصنائع قال : وقد منع بعض أصحابنا من الإقراء وإملاء الحديث قال في الفروع : كذا قال .
وقال ابن البنا : يكره أن يتجر أو يكتسب بالصنعة حكاه المجد وجزم به في المستوعب وغيره .
وإن احتاج للبسه خياطة أو غيرها للتكسب فقال ابن البنا : لا يجوز حكاه المجد واختار هو و المصنف وغيرهما الجواز قالوا : وهو ظاهر كلام الخرقي كلف عمامته والتنظيف .
الخامسة : لا يبطل الاعتكاف بالبيع وعمل الصنعة للتكسب على الصحيح من المذهب وذكر المجد في شرحه قولا بالبطلان إن حرم لخروجه بالمعصية عن وقوعه قربه والله سبحانه وتعالى أعلم