إن فعله في متعين قضى .
قوله وإن فعله في متعين قضى وفي الكفارة وجهان .
يعني إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في متتابع متعين وأطلقهما في المحرر و شرح ابن منجا .
أحدهما : يكفر مع القضاء وهو المذهب ونص عليه في الخروج لفتنة .
وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الشرح و الرعاية الكبرى قال الزركشي : وهو الذي ذكره الخرقي انتهى .
والذي ذكره الخرقي : في الفتنة والخروج للنفير وعدة الوفاة وذكره ابن أبي موسى في عدة الوفاة .
والوجه الثاني : لا كفارة عليه قال الزركشي : وعن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة مع العذر انتهى .
قال في الفروع : وعن أحمد فيمن نذر صوم شهر بعينه فمرض فيه أو حاضت فيه المرأة : في الكفارة مع القضاء روايتان والاعتكاف مثله هذا معنى كلام أبي الخطاب وغيره وقاله صاحب المستوعب المجد وغيرهما قال : فيتخرج جميع الأعذار في الكفارات في الاعتكاف على روايتين .
وعن القاضي : إن وجب الخروج فلا كفارة وإن لم يجب وجبت .
وقال ابن عبدوس المتقدم وصاحب التلخيص : إن كان الخروج لحق نفسه ـ كالمرض والفتنة ونحوها ـ وجبت وإن كان لحق عليه ـ كالشهادة والنفير والحيض ـ فلا كفارة وقيل : تجب .
ونقل المروذي و حنبل : عدم الكفارة في الاعتكاف وحمله المجد على رواية عدم وجوبها في الصوم وسائر المنذورات .
فائدتان .
إحداهما : لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره : قضاه متتابعا على الصحيح من المذهب وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرطه أو نيته .
الثانية : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول في نذر أيام مطلقة فإن قلنا : يجب التتابع على قول القاضي السابق : فحكمه حكم النذر المتتابع كما تقدم في كلام المصنف وإن قلنا لا يجب : تمم ما بقي على ما تقدم لكنه يبتدىء اليوم الذي خرج فيه من أوله ليكون متتابعا ولا كفارة عليه هذا المذهب .
وقال المجد : قياس المذهب : يخير بين ذلك وبين البناء على بعض اليوم ويكفر