إن خرج لغير المعتاد في التتابع وتطاول .
قوله وإن خرج لغير المعتاد في المتتابع وتطاول : خير بين استئنافه وإتمامه مع كفارة يمين .
مراده بالتتابع غير المعين مراده بالخروج غير المعتاد الخروج للنفير والخوف والمرض ونحو ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقال في الرعاية : يتمه وفي الكفارة الخلاف وقيل : أو يستأنف إن شاء .
قال في الفروع : كذا قال ويتخرج يلزم الاستئناف في مرض يباح الفطر به .
ولا يجب بناء على أحد الوجهين في انقطاع صوم الكفارة بما يبيح الفطر ولا يوجبه .
واختار القاضي في المجرد : أن كل خروج لواجب ـ كمرض لا يؤمن معه تلويث المسجد ـ لا كفارة فيه وإلا كان فيه الكفارة .
واختار المصنف وجوب الكفارة إلا لعذر حيض أو نفاس لأنه متعاد كحاجة الإنسان وضعف المجد في كلام القاضي و المصنف قال في الفروع : كذا قال المجد .
قال في الفروع : وظاهر كلام الشيخ ـ يعني به المصنف ـ لا يقضي ولعله أظهر قال : ويتوجه من قول القاضي هنا في الصوم ولا فرق .
فائدة : تقييد المصنف الخروج لغير المعتاد : يدل على أنه يوجد خروج لمعتاد وهو صحيح فالمعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعا والطهارة من الحدث إجماعا والطعام والشراب إجماعا والجمعة وقد تقدم شروط ذلك .
وغير المعتاد : بقية الأعذار متقدمه .
ثم إن غير المعتاد : إذا خرج له فلا يخلو إما أن يتطاول أولا فإن تطاول فهو كلام المصنف المتقدم .
وإن لم يتطاول : فذكر المصنف و الشارح وغيرهما : أنه لا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا مباحا أو واجبا ويوافقه كلام القاضي في الناسي .
قال في الفروع : وعلى هذا يتوجه لو خرج بنفسه مكرها : أن يخرج بطلانه على الصوم وظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه يقضي واختاره المجد