تطهير الأرض النجسة .
قوله كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض .
الصحيح من المذهب : أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرهما وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم وعنه لا تطهر الأرض ونحوها حتى ينفصل الماء وقيل : يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه وعنه يجب العدد في غير البول نقله ابن حامد وحكى الآمدي رواية في الأرض : يجب لكلبولة ذنوب وعنه في بركة وقع فيها بول تنزح ويقلع الطين ثم تغسل .
فوائد .
الأولى : الصخر والأجربة من الحمام والأحواض ونحو ذلك : حكمها حكم الأرض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لا .
الثانية : يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقة أو تقليبه إن كان ثقيلا على الصحيح من المذهب مطلقا قال ابن عبيدان : قاله الأصحاب وقيل : لا يعتبر مطلقا وقيل : يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة واختاره المجد في شرحه وقال : الصحيح لا يجزىء تجفيف الثوب عن عصره وصححه في مجمع البحرين وقيل : يجزىء قال في الرعايتين و الحاويين : وجفافه كعصره في أصح الوجهين وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع والتلخيص وابن عبيدان وابن تميم والفائق .
وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها كالآنية ونحوها طهر بمرور الماء وانفصاله عنه وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها ويجب والقرض قال في التلخيص وغيره : إن لم يتضرر المحل بها وقال في الرعاية : إن تعذرت الإزالة بدونها أو لعله مرادهم .
الثالثة : ولو كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير : لم يطهر الإناء بدون إراقته على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : يطهر وإن لم يرق ولو طهر ماء كثير نجس في إناء بمكثه : لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب فإن انفصل الناء عنه حسب غسله واحدة ثم يكمل وقيل : يطهر الإناء تبعا كالمحتفر من الأرض وقيل : إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره والإناء إذا غمس في ماء كثير وأما اعتبار تكرار غمسه : فمبني على اعتبار العدد ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء على الصحيح من المذهب وقيل : يكفي وقال المصنف في المغنى : إن مر عليه اجزاء ثلاثة قيل كفى وإلا فلا انتهى .
فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره فغسلة واحدة يبني عليها ويطهر على الصحيح من المذهب نص عليه لأنه وارد كصبه في غير إناء وعنه لا يطهر لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقيبه وعنه يطهر إن تعذر بدونه .
ولو عصر الثوب في الماء ولم يرفعه منه : لم يطهر حتى يخرجه ثم يعيده قدمه ابن عبيدان و مجمع البحرين وقيل : يطهر بذلك وأطلقهما في الفروع وابن تميم .
الرابعة : لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه قال المصنف : ويكون المنفصل نجسا لملاقاته غير المغسول قال ابن حمدان و ابن تميم : وفيه نظر انتهى فإن أراد غسل بقيته غسل مالاقاه .
الخامسة : لا يضر بقاء لون أو ريح أوهما على الصحيح من المذهب قا جماعة من الأصحاب : أو يشق وذكر المصنف وغيره : أو يتضرر المحل وقيل : يكتفي بالعدد وقيل : يضر بقاؤهما أو أحدهما وقال بعض الأصحاب : يعفى عن اللون دون الريح لأن قلع أثره أعسر .
فعلى المذهب : يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب وقال جماعة : يعفى عنه منهم : القاضي في شرحه وقيل : في زوال لونها فقط وجهان ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب وقيل : لا يضر .
السادسة : لو لم تزل النجاسة إلا بملح أو غيرهمع الماء لم يجب في ظاهر كلامهم قاله في الفروع قال : ويتوجه احتمال يجب ويحتمله كلام أحمد وذكره ابن الزاغوني في التراب تقوية للماء .
قوله ولا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا بجفاف أيضا .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب وقطع به كثير من الأصحاب وقيل تطهر في الكل اختاره المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير و الفائق و الشيخ تقي الدين وغيرهم قال في الرعاية : وخرج لنا فيهما الطهارة إن زال لونها وأثرها وقيل : وريحها وقيل على الأرض وقال ابن تميم : وخرج بعض أصحابنا : الطهارة بذلك على التطهير بالاستحالة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن غير الأرض لا تطهر بشمس ولا ريح وهو صحيح وهو المذهب وعليه الجمهور وقيل : تطهر ونص عليه الإمام أحمد في حبل الغسيل واختار هذا القول الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق .
وقال الشيخ تقي الدين أيضا وإحالة التراب ونحوه للنجاسة كالشمس وقال أيضا إذا أزالها التراب عن النعل فعن نفسه إذ خالطها وقال في الفروع كذا قال