تطهير نجاسة الكلب .
قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير بلا نزاع .
والصحيح من المذهب : أنهما والمتولد منهما أو من أحدهما وجميع أجزائهما : نجس وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : يغسل ولوغه فقط تعبدا وفاقا لمالك فظاهر القول : أنهما طاهران ولكن يغسل الولوغ تعبدا وعنه طهارة الشعر اختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق قال ابن تميم : فيخرج ذلك في كل حيوان نجس وهو كما قال وعنه سؤرهما طاهر ذكرها القاضي في شرحه الصغير نقله ابن تميم وابن حمدان .
قوله وتغسل نجاسة الكلب سبعا .
تغسل نجاسة الكلب سبعا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه ثمانيا فظاهر ما نقله ابن أبي موسى : اختصاص العدد بالولوغ قاله ابن تميم وقطع المصنف : أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال الإمام أحمد هو شر من الكلب وقيل : ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب فلم يذكر أحمد فيه عددا وقيل : لا يعتبر في نجاستهما عدد قال ابن شهاب في عيون المسائل : قال بعض أصحابنا : لا يشترط العدد وإنما يغسل ما يغلب على الظن وذكره القاضي في شرح المذهب رواية قال ابن تميم : قال شيخنا : ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله : ان العدد لا يجب في غير الآنية .
وتقدم في الوضوء هل تشترط النية في غسل النجاسة أم لا ؟ .
قوله إحداهن بالتراب .
الصحيح من المذهب : اشتراط التراب في غسل نجاستهما مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وعنه استحباب التراب ذكرها ابن الزاغوني نقلها في الفروع والفائق وقال : وهو ضعيف وقال ابن تميم وغيره : وعنه استعمال التراب في الولوغ مستحب غير واجب حكاها ابن الزاغوني وقيل : إن تضرر المحل سقط التراب قال المجد وتبعه في مجمع البحرين و ابن عبيدان : وهو الأظهر وقيل : يجب في إناء ونحوه فقط وحكى رواية .
تنبيه : قوله إحداهن بالتراب لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي شاء : أنه يجزىء وإنما الخلاف في الأولوية فظاهر كلام المصنف هنا : أنه لا أولوية فيه وهو رواية عن أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والمستوعب والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الكبير والوجيز ومجمع البحرين وإدراك الغاية وغيرهم قال في القواعد الأصولية : وهو الصواب وبناه على قاعدة أصولية وعنه الأولى : أن يكون في الغسلة الأولى وهو الصحيح جزم به في المغني و الكافي والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى والزركشي قال ابن تميم : الأولى جعله في الأولى إن غسل سبعا قال في الإفادات : لا يكون إلا في الأخيرة وعنه الأخيرة أولى وأطلقهن في الفروع وأطلق الأخيرتين في المذهب وعنه إن غسلها ثمانيا ففي الثامنة أولى جزم به ابن تميم وقال : نص عليه قال في الفروع : وذكر جماعة : إن غسله ثمانيا ففي الثامنة أولى .
فوائد .
إحداها : لا يكفي ذر التراب على المحل بل لا بد من مائع يوصله إليه ذكره أبو المعالي وصاحب التلخيص وقدمه في الفروع وقال في الفروع : ويحتمل أن يكفي ذره ويتبعه الماء وهو ظاهر كلام جماعة وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
الثانية : يعتبر استيعاب محل الولوغ بالتراب قاله أبو الخطاب وقيل : يكفي مسمى التراب مطلقا قاله ابن الزاغوني وقيل : يكفي مسماه فيما يضر دون غيره .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : يكفي منه ما يغير الماء قاله ابن عقيل وأطلقهن في الفروع .
الثالثة : يشترط في التراب : أن يكون طهورا على الصحيح من المذهب وقيل : يجزىء بالطاهر أيضا وهو ظاهر ما في التلخيص .
قوله فإن جعل مكانه أشنانا او نحوه فعلى وجهين .
أطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والكافي والمغني والشرح والحاويين وابن تميم ومجمع البحرين والفائق والزركشي وتجريد العناية وابن عبيدان والفروع .
إحداهما : يجزىء ذلك وهو المذهب اختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أقوى الوجوه وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر و المجد في شرحه وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم و إدراك الغاية .
والوجه الثاني : لا يقوم غير التراب مقامه وهو ظاهر الخرقي و الفصول و العمدة و المنور و التسهيل وغيرهم لاقتصارهم على التراب قال في المذهب : هذا أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين و ابن رزين في شرحه وقال ابن حامد : إنما يجوز العدول عن التراب عند عدمه أو إفساد المغسول به وصححه في المستوعب وجزم به في الإفادات وتقدم اختيار المجد وغيره في اسقاط التراب في نجاسة الكلب والخنزير إذا تضرر المحل وعنه تقدم الغسلة الثامنة عن التراب وأطلقهما في مسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والمحرر في إقامة الغسلة الثامنة عن التراب وقيل : تقوم الغسلة الثامنة مقام التراب فيما يخاف تلفه وجزم به في الإفادات .
قوله وفي سائر النجاسات ثلاث روايات .
وأطلقهن في المحرر والكافي والشرح وابن منجا في شرحه .
إحداهن : يجب غسلها سبعا وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر قال الزركشي : هي اختيار الخرقي وجمهور الأصحاب قال ابن هبيرة : هو المشهور وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وقال : اختارها الأكثر قال في المذهب و البلغة : هذا المشهور وجزم به في الإفادات و ناظم المفردات وهو منها وقدمه في الفروع و النظم و الرعايتين و الحاويين و ابن رزين في شرحه وغيرهم .
والرواية الثانية : يجب غسلها ثلاثا اختارها المصنف في العمدة و ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز و المنور و المنتخب في غير محل الاستنجاء وقدمه مطلقا ابن تميم والفائق ومجمع البحرين وقدمه في الاستنجاء في الرعاية الكبرى في بابه .
والثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد اختارها المصنف في المغني و الشيخ تقي الدين وقطع به في الطريق الأقرب وعنه لا يشترط العدد في البدن ويجب في السبيلين وفي غير البدن سبع قال الخلال : وهي وهم وعنه يجب العدد إلا في الخارج من السبيلين قال الزركشي : واختار أبو محمد في المغني : لا يجب العدد إلا في الاستنجاء وعنه يغسل محل الاستنجاء بثلاث وغيره بسبع ذكرها الشارح وابن تميم وابن حمدان وغيرهم والمراد بمحل الاستنجاء : الخارج من السبيلين قال في الرعاية وقيل : ومن غير نجاستهما وعنه لا يجب في الثوب وسائر البدن عدد ذكرها الآمدي واختار الشيخ تقي الدين : انه يجزىء المسح في المتنجس الذي يضره الغسل كثياب الحرير والورق ونحوهما قال وأصله الخلاف في إزالة المجاسة بغير الماء وأطلق الثلاثة الأول والخامسة والسادسة : في المذهب والمستوعب والتلخيص .
قوله وهل يشرط التراب ؟ على وجهين .
وهما في الفروع وغيره روايتان وقاله ابن أبي موسى يعنى على الرواية الأولى ذكرها أبو بكر ومن تابعه أعني الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و ابن عبيدان و الزركشي وشرح ابن منجا و الفروع .
احدهما : يشترط التراب وهو المذهب اختاره الخرقي و المصنف و الشارح وقدمه ابن رزين في شرحه .
والوجه الثاني : لا يشترط اختاره المجد في شرحه قال في مجمع البحرين : لا يشترط بالتراب في أصح الوجهين وصححه في تصحيح المحرر .
قال الشيخ تقي الدين : هذا المشهور .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر كلام المصنف : عدم اشتراط التراب قولا واحدا على الرواية الثانية وهي وجوب الغسل ثلاثا وهو صحيح : وهو المذهب وعليه الجمهور وفيه وجه آخر : أن حكم التراب في الغسل ثلاثا حكمه في الغسل سبعا وأطلقهما في التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعاية الكبرى وصرح بأن الخلاف حيث قلنا بالعدد .
الثاني : محل الخلاف في التراب : إنما هو في غير محل السبيلين فأما محل السبيلين : فلا يشترط فيه تراب قولا واحدا عند الجمهور ونص عليه وحكى عن الحلواني : أنه أوجب التراب في محل الاستنجاء أيضا وصرح بوجوبه في الفائق عنه .
فوائد .
منها : حيث قلنا : يغسل ثلاثا وغسل سبعا : لم تزل طهورية ما بعد الغسلة الثالثة على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل : وجها واحدا وقيل : تزول طهوريته ذكره القاضي .
قلت : فيعايي بها على هذا القول .
ومنها : قال في الفروع : يحسب العدد في إزالة النجاسة العينية قبل زوالها في ظاهر كلامهم وفي ظاهر كلام صاحب المحرر : لا يحسب إلا بعد زوالها .
ومنها : يغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح من المذهب وقيل : بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة على الصحيح من المذهب وقيل : بعدد ما بقي مع تلك الغسلة وقيل : يغسل سبعا إن اشترطنا السبع في أصله واختاره أبن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي وأطلق الأول والأخير ابن عبيدان فعلى القولين الأولين : يغسل بتراب إن لم يكن غسل به واشترطناه وعلى الثالث : يغسل بتراب ايضا إن اشترطناه وعلى الثالث : يغسل بتراب أيضا إن اشترطناه في أصله