أرجاها ليلة سبع وعشرين .
قوله وأرجاها : ليلة سبع وعشرين .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من المفردات وقال المصنف في الكافي : وأرجاها الوتر من ليالي العشر قال في الفروع : كذا قال وقيل : .
أرجاها ليلة ثلاث وعشرين وقال في الكافي أيضا : والأحاديث تدل على أنها تنتقل في ليالي الوتر قال ابن هبيرة في الإفصاح : الصحيح عندي أنها تنتقل في أفراد العشر فإذا اتفقت ليالي الجمع في الأفراد : فأجدر وأخلق أن تكون فيها .
وقال غيره : تتقل في العشر الأخير وحكاه ابن عبد البر عن الإمام أحمد .
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
وقال المجد : ظاهر رواية حنبل : أنها ليلة معينة .
فعلى هذا : لو قال : أنت طالق ليلة القدر قبل مضى ليلة أول العشر : وقع الطلاق في الليلة الأخيرة وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في السنة الثانية في ليلة حلفه فيها .
وعلى قولنا إنها تنتقل في العشر : إن كان قبل مضى ليلة منه وقع الطلاق في الليلة الأخيرة وإن كان مضى منه ليلة : وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل واختاره المجد قال في الفروع : .
وهو أظهر قال المجد : ويتخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق .
قلت : هو الصواب .
قلت : تلخص لنا في المذهب عدة أقوال .
وقد ذكر الشيخ الحافظ الناقد شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني في شرح البخاري : أن في ليلة القدر للعلماء خمسة وأربعين قولا وذكر أدلة كل قول .
أحببت أن أذكر ههنا ملخصة فأقول : .
قيل : وقعت خاصة بسنة واحدة وقعت في زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام خاصة بهذه الأمة ممكنة في جميع السنة تنتقل في جميع السنة ليلة النصف من شعبان مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه أول ليلة منه ليلة النصف منه ليلة سبعة عشر .
قلت : أو إن كانت ليلة جمعة ذكره في اللطائف .
ثمان عشر تسع عشر حادي عشرين ثاني عشرين ثالث عشرين رابع عشرين خامس عشرين سادس عشرين سابع عشرين ثامن عشرين تاسع عشرين ثلاثين أرجاها ليلة إحدى وعشرين ثلاث وعشرين سبع وعشرين تنتقل في جميع رمضان في النصف الأخير في العشر الأخير كله في أوتار العشر الأخير مثله بزيادة الليلة الأخيرة في السبع الأواخر وهل هي الليالي السبع من آخر الشهر ؟ أو في آخر سبع من الشهر ؟ منحصرة في السبع الأواخر منه في أشفاع العشر الأوسط والعشر الأخير مبهمة في العشر الأوسط أو آخر ليلة أو أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني ليلة ست عشرة أو سبع عشرة ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليله اثنتين وعشرين أو ثلاث وعشرين ليلة ثلاث وعشرين أو سبع وعشرين الثالثة من العشر الأخير أو الخامسة منه .
وزدنا قولا على ذلك .
فوائد .
إحداها : لو نذر قيام ليلة القدر قام العشر كله وإن كان نذره في أثناء العشر فحكمه حكم الطلاق على ما تقدم ذكره القاضي في التعليق في النذور .
الثانية : قال جماعة من الأصحاب : يسن أن ينام متربعا مستندا إلى شيء نص عليه