من دخل في عمل استحب له إتمامه .
قوله ومن دخل في صوم أو صلاة تطوع : استحب له إتمامه ولم يجب .
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعن أحمد يجب إتمام الصوم .
ويلزمه القضاء ذكره ابن البنا و المصنف في الكافي ونقل حنبل في الصوم : .
إن أوجبه على نفسه فأفطر بلا عذر أعاد قال القاضي : أي نذره وخالفه ابن عقيل وذكره أبو بكر في النفل وقال : تفرد به حنبل وجميع الأصحاب نقلوا عنه لا يقضى وفي الرعاية وغيرها : رواية في الصوم لا يقضى المعذور .
وعنه يلزم إتمام الصلاة بخلاف الصوم قال المصنف في الكافي و المجد : .
مال إلى ذلك أبو إسحاق الجوزجاني وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال كالحج قال المجد : والرواية التي حكاها ابن البنا في الصوم : تدل على عكس هذا القول لأنه خصه بالذكر وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يجب بإفسادها الكفارة العظمى فلزمت بالشروع كالحج قال : والصحيح من المذهب : التسوية