لا يجوز صوم يومي العيد ولا أيام التشريف تطوعا .
قوله ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا تطوع وإن قصد صيامهما كان عاصيا ولم يجزه عن فرض .
الصحيح من المذهب : أنه لا يصح صوم يومي العيدين عن فرض ولا نفل .
وعليه الأصحاب وحكاه ابن المنذر إجماعا وعنه يصح عن فرض نقله مهنا في قضاء رمضان وفي الواضح رواية : يصح عن نذره المعين .
قوله ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا بلا نزاع وفي صومها عن الفرض روايتان .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و البلغة و شرح المجد و الشرح و الرعاية الصغرى و الزركشي و شرح ابن منجا هنا و الحاوي الكبير .
إحداهما : لا يجوز اختاره ابن أبي موسى والقاضي قال في المبهج : وهي الصحيحة وقدمه الخرقي و ابن رزين في شرحه قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها أحمد أخيرا وجزم به في الوجيز و المنتخب .
والرواية الثانية : يجوز صححه في التصحيح و النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى في باب الصوم النذر والتطوع .
وجزم به في المنور وذكر الترمذي عن أحمد جواز صومها عن دم المتعة خاصة .
قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة وكذا ظاهر كلام ابن عقيل : تخصيص الرواية بصوم المتعة وهو ظاهر العمدة فإنه قال : ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد هديا .
واختاره المجد في شرحه .
قلت : وقدم المصنف في هذا الكتاب في باب الفدية : أنها تصام عن دم المتعة إذا عدم وجزم به في الإفادات وصححه في الفائق في باب أقسام النسك .
وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام قال ابن منجا في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب وقدمه الشارح هناك والناظم