وأن يقول : اللهم لك صمت الخ يستحب التتابع في قضائه .
قوله وأن يقول : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم .
هكذا ذكره جماعة من الأصحاب منهم المصنف و أبو الخطاب قال في الفروع : وهو أولى واقتصر عليه جماعة وذكره ابن حمدان وزاد بسم الله .
وذكره ابن الجوزي وزاد في أوله بسم الله والحمد لله وبعد قوله وعلى رزقك أفطرت : وعليك توكلت وذكر بعض الأصحاب قول ابن عمر [ كان النبي A يقول إذا أفطر : ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى ] .
فوائد .
إحداها : يستحب أن يدعو عند فطره فإن له دعوة لا ترد .
الثانية : يستحب أن يفطر الصوام و من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قاله في الفروع وظاهر كلامهم : من أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر وقال الشيخ تقي الدين : مراده بتفطيره أن يشبعه .
الثالثة : يستحب له كثرة قراءة القرآن والذكر والصدقة .
قوله ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وذكره القاضي في الخلاف في أن الزكاة تجب على الفور إن قلنا : إن قضاء رمضان على الفور واحتج بنصه في الكفارة ويأتي في الباب الذي يليه : هل يصح التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان لهم أم لا ؟ .
تنبيه : كلام المصنف وغيره ممن أطلق : مقيد بما إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط فإنه في هذه الصورة يتعين التتابع قولا واحدا .
فائدتان .
إحداهما : هل يجب العزم على فعل القضاء ؟ قال في الفروع : يتوجه الخلاف في الصلاة ولهذا قال ابن عقيل في الصلاة : لا تنتفي إلا بشرط العزم على النفل في ثاني الوقت قال : وكذا كل عبادة متراخية .
الثانية : من فاته رمضان كاملا سواء كان تاما أو ناقصا لعذر ـ كالأسير والمطمور ونحوهما أو غيره ـ : قضى عدد أيامه مطلقا كأعداد الصلوات على الصحيح من المذهب اختاره صاحب المستوعب والمصنف و المجد في شرحه .
وقدمه في الفروع وعند القاضي : إن قضى شهرا هلاليا أجزأه سواء كان تاما أو ناقصا وإن يقض شهرا صام ثلاثين يوما وهو ظاهر كلام الخرقي قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقال : هو أشهر قال في الرعاية الصغرى : أجزأ شهر هلالي ناقص على الأصح وقدمه في المحرر و الرعاية الكبرى و النظم و الحاويين و الفائق وجزم به في الإفادات و المنور و التلخيص .
فعلى الأول : من صام من أول شهر كامل أو من أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا : أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام .
وعلى الثاني : يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين يوما