ذوق الطعام .
قوله ويكره ذوق الطعام .
هكذا قال جماعة وأطلقوا منهم صاحب الهداية و المذهب و المحرر و المنور وهو ظاهر ما قدمه في الفروع : وقال ابن عقيل : يكره من غير حاجة ولا بأس به للحاجة وقال أحمد : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس قال المجد في شرحه والمنصوص عن أحمد : أنه لا بأس به إذا كان لمصلحة وحاجة كذوق الطعام من القدر والمضغ للطفل ونحوه واختاره أبو بكر في التنبيه وحكاه أحمد عن ابن عباس .
فعلى الأول : إن وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة .
وعلى الثاني : إذا ذاقه فعليه أن يستقضي في البصق ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وجزم جماعة يفطر مطلقا .
قلت : هو ظاهر كلام المصنف هنا .
وقال في الفروع : ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث