باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء .
قوله يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه وأن يبتلع النخامة وهل يفطر بها ؟ على وجهين .
إذا جمع ريقه وابتلعه قصدا كره بلا نزاع ولا يفطر به على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب كما لو ابتلعه قصدا ولم يجمعه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفيه وجه آخر : يفطر بذلك فيحرم فعله وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فوائد .
إحداها : لو أخرج ريقه إلى ما بين شفتيه ثم أعاده وبلعه حرم عليه وأفطر به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وجزم به في الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقال المجد : لا يفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه ثم يدخله ويبلعه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق .
الثانية : لو أخرج حصاة من فمه أو درهما أو خيطا ثم أعاد فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر وإن كان يسيرا لم يفطر على الصحيح من المذهب .
وقيل : يفطر .
الثالثة : لو أخرج لسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه وبلعه لم يفطر ولو كان كثيرا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في المذهب وغيره وقدمه في الفروع وغيره قال في الفروع : أطلقه الأصحاب وقال ابن عقيل : يفطر وأطلقهما في مسبوك الذهب و الرعايتين و الحاويين .
الرابعة : لو تنجس فمه أو خرج إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر نص عليه .
وإن قل لإمكان التحرز منه وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا .
وأما النخامة إذا بلعها : فأطلق المصنف في الفطر به وجهين .
واعلم أن النخامة تارة تكون من جوفه وتارة تكون من دماغه وتارة تكون من حلقه فإذا وصلت إلى فمه ثم بلعها فللأصحاب فيها ثلاث طرق .
أحدها : إن كانت من جوفه أفطر بها قولا واحدا وإلا فروايتان وهذه الطريقة هي الصحيحة وهي طريقة صاحب الفروع وغيره .
إحداهما : يفطر فيحرم وهو المذهب جزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر و الشرح .
والثانية : لا يفطر فيكره جزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع .
الطريق الثاني : في بلع النخامة من غير تفريق روايتان وهي طريقة القاضي وغيره قاله في المستوعب وجزم بها في المذهب و مسبوك المذهب و المجد في شرحه ومحرره والمصنف هنا وفي المغني و النظم وغيرهم وقدمها في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
إحداهما : يفطر بذلك وهوالمذهب جزم به ابن عبدوس في تذكرته و المنور قدمه في المحرر و الشرح .
والثانية : لا يفطر به صححه في الفصول وجزم به في الوجيز وأطلقهما في المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق و المغني .
الطريق الثالث : إن كانت من دماغه : أفطر قولا واحدا وإن كانت من صدره فروايتان وهي طريقة ابن أبي موسى نقله عنه في المستوعب