إن جامع دون الفرج فأنزل .
قوله وإن جامع دون الفرج فأنزل : أفطر .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ووجه في الفروع احتمالا : لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج ومال إليه .
فائدة : لو أمذى بالمباشرة دون الفرج : أفطر أيضا على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب واختار الآجري و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر بذلك قال في الفروع : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب فإن المسألة واحدة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه يفطر أيضا إذا كان ناسيا وجزم به الخرقي .
فقال : ومن جامع دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء .
قال الزركشي : هذا المشهور عنه والمختار لعامة أصحابه و القاضي و ابن عقيل وغيرهما وقدمه في المستوعب و الرعايتين وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب : أنه لا يفطر إذا كان ناسيا سواء أمنى أو أمذى ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وقدمه في الفروع