هل يلزم المرأة كفارة مع عدم الإكراه .
قوله وهل يلزمها مع عدمه ؟ على روايتين .
يعني : إذا طاوعته وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و التلخيص و المحرر و الحاوي الكبير و الفائق و الشرح .
إحداهما : يلزمها وهو المذهب اختاره أبو بكر وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفصول و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع وصححه في المحرر .
والرواية الثانية : لا يلزمها كفارة جزم به في الوجيز .
وعنه يلزم الزوج كفارة واحدة عنهما خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه غير واحد لأن الأصل عدم التداخل .
فائدتان .
إحداهما : لو طاوعت أم ولده على الوطء كفرت بالصوم على الصحيح من المذهب وقيل : يكفر عنها سيدها .
الثانية : لو أكره الرجل الزوجة على الوطء دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمار بين يدي المصلي ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع