وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم مسافر إلخ .
قوله وإن طهرت حائض أو نفساء أو قدم المسافر مفطرا فعليهم القضاء .
إجماعا وفي الإمساك روايتان وأطلقهما في الهداية و التلخيص و البلغة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الشرح .
إحداهما : يلزمه الأمساك وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : لزمهم الإمساك على الأصح وصححه في التصحيح و فصول ابن عقيل قال في تجريد العناية : أمسكوا على الأظهر ونصره في المبهج وجزم به في الإيضاح و الوجيز و الإفادات وقدمه في المستوعب و الفائق .
والرواية الثانية : لا يلزمهم الإمساك وتقدم أن من أبيح له الفطر - من الحائض والمريض وغيرهما - لا يجوز لهم إظهاره عند قوله وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .
ويأتي في أحكام أهل الذمة منعهم من إظهار الأكل في رمضان .
فوائد .
الأولى : لو برئ المريض مفطرا فحكمه حكم الحائض والنفساء والمسافر .
الثانية : لو أفطر المقيم متعمدا ثم سافر في أثناء اليوم أو تعمدت المرأة الفطر ثم حاضت في أثناء اليوم : لزمهم الإمساك في السفر والحيض نقله ابن القاسم و حنبل فيعايي بها ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا .
وقال في المستوعب : وعنه في صائم أفطر عمدا أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه قال في الفروع : كذا قال .
وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر .
وإلا فروايتان ونقل الحلواني : إذا قال المسافر أفطر غدا : أنه كقدومه مفطرا .
وجعله القاضي محل وفاق .
الثالثة : إذا قلنا : لا يجب الإمساك فقدم مفطرا فوجد امرأته قد طهرت من حيضها : جاز أن يطأها فيعايي بها .
الرابعة : لو حاضت امرأة في أثناء يوم فقال الأمام أحمد : تمسك كمسافر قدم .
هذا الصحيح من المذهب : وجعلها القاضي كعكسها تغليبا للواجب ذكره ابن عقيل في المنثور وذكره في الفصول ـ فيما إذا طرأ المانع ـ روايتين وذكره المجد قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون ـ وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضى ـ أنه هل يقضى ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت قال في الفروع وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع وهو أظهر .
الخامسة : لا يلزم من أفطر في صوم واجب ـ غير رمضان ـ الإمساك ذكره جماعة وقدمه في الفروع وقيل : يلزم