إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون فكذلك .
قوله وإن أسلم كافر أو أفاق مجنون أو بلغ صبي فكذلك .
يعني يلزمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك في أثناء النهار وهذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب وعنه لا يجب الإمساك ولا القضاء وقدمه ابن رزين .
وقال : لأنه لم يدرك وقتا يمكنه التلبس قال الزركشي : وهو ظاهر كلام الخرقي في الكافي وأطلقهما في الهداية و المستوعب و الخلاصة و المحرر و الفائق و الشرح وأطلقهما في المجنون في المغني وقال الزركشي : وحكى أبو العباس رواية فيما أظن ـ واختارها ـ يجب الإمساك دون القضاء والقضاء في حق هؤلاء من مفردات المذهب ويأتي أحكام المجنون .
فائدة : لو أسلم الكافر الأصلي في أثناء الشهر : لم يلزمه قضاء ما سبق منه بلا خلاف عند الأئمة الأربعة .
قوله وإن بلغ الصبي صائما أي بالسن والاحتلام أتم ولا قضاء علية عند القاضي .
كنذره إتمام نفل قال في الخلاصة و البلغة : فلا قضاء في الأصح وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في المستوعب و التلخيص و شرح ابن رزين وعند أبي الخطاب عليه القضاء كالصلاة إذا بلغ في أثنائها وجزم به في الإفادات و الوجيز وأطلقهما في الهداية و المذهب و الكافي و المغني و الهادي و المجد في شرحه و محرره .
و النظم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الشرح والخلاف هنا مبني على الصحيح من المذهب في المسألة التي قبلها .
فائدة : لو علم أنه يبلغ في أثناء اليوم بالسن : لم يلزمه الصوم قبل زوال عذره لوجود المبيح قاله الأصحاب ولو علم المسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم على الصحيح نقله أبو طالب و أبو داود كمن نذر صوم يوم يقدم فلان وعلم قدومه في غد وهو من المفردات .
وقيل : يستحب لوجود سبب الرخصة قال المجد : وهو أقيس لأن المختار أن ما سافر في أثناء يوم له الفطر