فاقد الطهورين .
قوله وفي الإعادة روايتان .
وأطلقهما في الجامع الصغير و الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و المحرر و ابن تميم وغيرهم .
إحدهما : لا تعيد وهو المذهب صححها في التصحيح والمصنف والشارح والمجد و صاحب مجمع البحرين و الفائق قال الناظم : هذا المشهور واختاره ابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين ونصره ابن عبيدان وغيره وجزم به ناظم المفردات وهو منها وقدمها في الفروع .
والرواية الثانية : يعيد قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر قال في الرعاية الكبرى : أعاد على الأقيس وقال في الرعاية الصغرى : وأعاد في رواية وجزم به في الإفادات .
فعلى القول بالإعادة : لو وجد ترابا تيمم وأعاد على الصحيح نص عليه زاد بعض الأصحاب : يسقط به الفرض وقيل : لا يعيد بوجدان التراب فعلى المنصوص : إن قدر فيها عليه خرج وإن لم يقدر فهو كمتيمم يجد الماء على ما يأتي .
فوائد .
منها : على القول بالإعادة : الثانية فرضه على الصحيح جزم به ابن تميم و ابن حمدان وقدمه في الفروع وقال أبو المعالي : وقيل : الأولى فرصه وقيل هما فرضه واختاره الشيخ تقي الدين في شرحه العمدة وقيل : إحداهما فرضه لا بعينها .
ومنها : لو أحدث من لم يجد ماء ولا ترابابنوم أو غيره في الصلاة بطلت صلاته جزم به في الفروع وقال ابن تميم : ذكره بعض أصحابنا واقتصر عليه وقال في الرعاية : وقيل : إن وجد المصلى الماء او التراب وقلنا : تعاد مع دوام العجز خرج منها وإلا أتمها إن شاء .
وقال أيضا : وهل تبطل صلاته بخروج الوقت وهو فيها فيه رويتان .
قلت : الأولى : عدم البطلان بخروج الوقت وهو فيها .
قال في الفائق : ومن صلى على حسب حاله اختص مبطلها بحالة الصلاة وقال في الفروع : وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولا يتيمم بغسله مطلقا وتعاد الصلاة عليه به والأصح : وبالتيمم ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه .
ومنها : لو كان به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا يتيمم فإنهما يسقطان عنه ويصلى على حسب حاله وفي الإعادة روابتان لأنه عذر نادر غير متصل ذكره المجد في شرحه .
وهذه المسألة في الإعادة : كمن عدم الماء والتراب ذكره في الشرح و الفروع و ابن تميم وغيرهم فالحكم هنا كالحكم هناك