نسيان المتيم الماء بموضع يمكنه استعماله .
قوله وإن نسي الماء بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزه .
هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه في رواية عبد الله و الأثرم ومهنا وصالح وابن القاسم كما لو نسي الرقبة فكفر بالصيام وعنه يجزى ذكرها القاضي في شرحه والمجرد في صلاة الخوف والآمدي و المجد وغيرهم وعنه التوقف حكاها ابن تميم .
فائدة : الجاهل به كالناسي .
تنبيه : محل كلام المصنف : فيما إذا أظهر الماء بموضع يظهر به تفريطه وتقصيره في طلبه بأن يجده في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت البئر أعلامها خفية ولم يكن يعرفها : فالصحيح من المذهب : أنه يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تفريطه وعليه الجمهور وقيل : يعيد : واختاره القاضي في البئر في موضع من كلامه .
وأطلقهما ابن تميم فيما إذا ضل عن رحله .
وأما إذا أدرج الماء في رحله ولم يعلم به أو ضل موضع البئر التي كان يعرفها فقيل : لا يعيد اختاره أبو المعالي في النهاية في المسألة الأولى فقال : الصحيح الذي نقطع به : أنه لا إعادة عليه لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطا وصححه في الرعاية الكبرى في الثانية وكذلك المصنف والشارح وقيل : يعيد واختاره وصححه المجد وصاحب مجمع البحرين و الحاوي الكبير في الأولى وهو ظاهر كلام أحمد فيها وقدم ابن رزين في الثانية : أنه كالناسي وأطلقهما في الفروع و ابن عبيدان و ابن تميم وأطلقهما في الثانية في مجمع البحرين واطلقهما في الأولى في الرعاية .
وأما إذا كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسي العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فقيل : لا يعيد لأنه التفريط من غيره وقيل : هو كنسيانه قال في الفائق : يعيد إذا جهل الماء في أصح الوجهين واطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و ابن تميم و ابن عبيدان و المغني و الشرح و ابن رزين .
قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح تضره إزالتها .
يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها ولعدم الماء على الصحيح من المذهب فيهما والله أعلم وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو من المفردات وعنه لا يجوز التيمم لها قال في الفائق : وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا ونصره شيخنا وهو المختار انتهى وقال ابن أبي موسى : لا يشرع التيمم لنجاسة البدن لعدم الماء .
قال ابن تميم : قال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلى على حسب حاله .
قوله وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب .
يعنى إذا كانت على بدنه .
واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يلزم من تيمم للنجاسة على بدنه إعادة لعدم الماء سواء كانت على جرح أو غيره وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه قال في الفروع : اختاره الأكثر قال الشارح قاله أصحابنا وكذا قال في الهداية وغيرها قال ابن عبيدان : وهو الصحيح والمنصوص عن أحمد قال في مجمع البحرين : هذا أصح الروايتين قال في النظم : هذا أشهر الروايتين قال في تجريد العناية : لا يعيد على الأظهر قال ابن تميم لا إعادة نص عليه اختاره ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم وجزم به في الهداية فيما إذا كان على جرحه نجاسة تضره إزالتها .
وعند أبي الخطاب : عليه الإعادة يعنى : إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وهو رواية عن أحمد وذكر في الكافي قول أبي الخطاب ثم قال : وقيل : في الإعادة روايتان وعنه يعيد في المسألتين وعنه يعيد في الحضر واطلق الإعادة مطلقا وعدمها مطلقا في الفائق .
تنبيه : قال في المحرر : وإذا لم يجد من ببدنه نجاسة ماء تيمم لها فإن عدم التراب صلى وفي الإعادة روايتان فإن قلنا يعيد فهل يعيد إذا تيمم لها ؟ على وجهين انتهى والصحيح : عدم الإعادة قال المجد نص عليه وشهره الناظم وصححه في تصحيح المحرر وباتخاذ عدم الماء والتراب .
قال ابن تميم : الخلاف في الإعادة هنا فرع على القول بوجوب الإعادة إذا صلى بنجاسة لا يقدر على إزالتها من غير تيمم ذكره بعض أصحابنا وقال بعضهم : لا يتيمم لنجاسة أصلا بل يصلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان وقال ابن عبيدان بعد أن حكى الخلاف في الإعادة إذا تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى هذان الوجهان فرع على رواية إيجاب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزا عن إزالتها وعن التيمم لها فأما إذا قلنا : لا إعادة هناك فلا إعادة مع التيمم وجها واحدا انتهى .
تنبيه : مفهوم قوله ويجوز التيمم لجميع الأحداث والنجاسة على جرح .
أنه لا يجوز التيمم للنجاسة على ثوبه وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال ابن عقيل : متى قلنا يجزىء ذلك أسفل الخف والحذاء من المجاسة بالأرض فقد دخل الجامد في غير البدن قال في الرعاية وقيل يجوز ذلك وهو بعيد قال ابن عبيدان : أراد بذلك قول ابن عقيل قال في الفروع وحكى قوله انتهى .
واما المكان فلا يتيمم له قولا واحدا ويأتي إذا كان محدثا وعليه نجاسة : هل يجزىء تيمم واحد أم لا ؟ وهل تجب النية للتيمم للنجاسة أم لا ؟ .
قوله يجب تعيين النية لما تيمم له من حدث أو غيره .
فائدة : يلزمه قبل التيمم أن يخفف من النجاسة ما أمكنه بمسحه أو حته بالتراب أو غيره قاله الأصحاب قال في المستوعب : يمسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر .
قوله وإن يتيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان .
يعنى إذا قلنا بجواز التيمم على ما تقدم واطلقهما في الهداية و المذهب والكافي والخلاصة والشرح وابن تميم و شرح ابن منجا وابن عبيدان وغيرهم .
إحداهما : لا إعادة عليه وهو المذهب صححه في التصحيح والمغني وابن رزين قال في النظم : هذا أشهر القولين قال في إدراك الغاية وتجريد العناية : لم يعد على الأظهر واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و المستوعب و الرعايتين والفائق واختاره الشيخ تقي الدين .
والثانية : عليه الإعادة كالقدرة على تسخينه قال في الحاويين : أعاد في أصح الروايتين .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : أنه لو تيمم خوفا من البرد في السفر : أنه لا إعادة عليه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الكافي و المحرر و المستوعب و الهداية وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وعنه عليه الإعادة وأطلقه ابن تميم .
تنبيه : حيث قلنا : يعيد هنا فهل الأولى فرضه أو الثانية ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
أحدهما : الأولى فرضه والثاني : الثانية فرضه .
قلت : هذا الأولى وإلا لما كان في الإعادة كبير فائدة ثم وجدته جزم به في الفصول ونقله عن القاضي ويأتي قريبا إذا عدم الماء والتراب وقلنا : يعيد ن هل الأولى أو الثانية فرضه ؟ .
قوله ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله .
الصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه والحالة هذه فيفعلها وجوبا في هذه الحالة وعليه الأصحاب وعنه يستحب وعنه تحرم الصلاة حينئذ فيقضيها فعلى المذهب : لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين : يتوجه لو فعل ماشيا لأنه لا تجزيه مع العجز ولأن له أن يزيد على ما يجزى في ظاهر قولهم قال في الفتاوي المصرية : له فعل ذلك على أصح القولين قال في الفروع : كذا قال ثم قال : وقد جزم جده وجماعة بخلافه .
قلت : قال في الرعايتين و الحاويين : يقرأ الجنب فيها ما يجزئ فقط وقال في الرعاية الكبرى أيضا : ولا يتنفل ثم قال : قلت : ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينتة ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتشهد ونحو ذلك وقيل : ولا يقرأ جنب في غير صلاة فرض شيئا مع عدمهما انتهى قال ابن تميم : ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا