ولا لأصوله ولا لفروعه ولا لبني هاشم .
قوله ولا الوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل .
إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه : .
لم يجز دفعها إليهم إجماعا وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه كولد البنت وغيره ممن ذكر وكما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضا دفعها إليهم على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يجوز والحالة هذه اختاره القاضي في المجرد و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وذكره المجد ظاهر كلام أبو الخطاب وأطلق في الواضح في جد و ابن ابن محجوبين وجهين .
فائدة : لا يعطى عمودي نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل : يجوز اختاره الشيخ تقي الدين ولا يعطوا لكونهم ابن سبيل جزم به في التلخيص و البلغة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وغيره وذكر المجد أنه يعطى واختاره الشيخ تقي الدين ويأخذ لكونه عاملا ومؤلفا وغازيا وغارما لذات البين جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
قوله ولا بني هاشم .
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وكالنبي A إجماعا .
وقيل : يجوز إن منعوا الخمس لأنه محل حاجة وضرورة اختار الآجري .
قال في الفائق : وقال القاضي يعقوب و أبو البقاء و أبو صالح : إن منعوا الخمس جاز ذكره الصيرفي انتهى .
وقال في الفروع : ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة وربما مال إليه أبوالبقاء وقال : إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ذكره ابن الصيرفي في منتخب الفنون واختاره الآجري في كتاب النصيحة انتهى .
وزاد ابن رجب على من سماهم في الفائق : نصر ابن عبد الرزاق الجيلي .
قلت : واختاره في الحاويين .
وقال جامع الاختيارات : وبنو هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة ويجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشميين انتهى .
فتلخص جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس عند القاضي يعقوب و أبي البقاء و أبي صالح و نصر بن عبد الرزاق و أبي طالب البصري وهو صاحب الحاويين و الشيخ تقي الدين .
تنبيه : تقدم الخلاف في جواز في جواز كون ذوي القربى عاملين في فصله ولم يستثن جماعة سواه وذكر المصنف : أن بني هاشم يعطون للغزو والعمالة وأن الأصحاب .
قالوا : يعطي لغرم نفسه ثم ذكر احتمالا بعدم الجواز قال في الفروع : وذكر بعضهم أنه أظهر .
قلت : جزم في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم بجواز أخذ ذوي القربى من الزكاة إذا كانوا غزاة أو عمالا أو مؤلفين أو غارمين لذات البين قال الزركشي : يجوز أن يعطوا لكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين قال القاضي : قياس المذهب : أنهم يأخذون لمصلحتنا لا لحاجتهم وفقرهم وكذا قال المجد وزاد : أو مؤلفه .
فائدة : بنو هاشم من كان من سلالة هاشم على الصحيح من المذهب .
وذكره القاضي وأصحابه وجزم به المجد في شرحه وغيره وقدمه في الفروع فيدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب وجزم به في التلخيص و الرعاية الكبرى : أن بني هاشم هم أهل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل آل الحارث ابن عبد المطلب فلم يدخلا أبا لهب مع كونه أخا العباس وأبي طالب