ولا فقيرة لها زوج غني .
قوله ولا فقيرة لها زوج غني .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ويأتي قريبا في كلام المصنف : هل يجوز دفعها إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه ؟ .
فوائد .
إحداها : لا يجوز دفعها إلى غنى بنفقة لازمة على الصحيح من المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر وأطلق في الترغيب و الرعاية وجهين وجزم في الكافي بجواز الأخذ قال المجد : لا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير .
الثانية : هل يجوز دفعها إلى غنى بنفقة تبرع بها قريبه أو غيره ؟ فيه وجهان .
وأطلقهما في الحاوي الصغير و الرعايتين واختار فيهما الجواز وهو الصواب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
الثالثة : لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره : جاز أخذ الزكاة نص عليه وجزم به في الفروع وغيره كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره