إن تلفت الزكاة في يد العامل الرابع : المؤلفة قلوبهم ومن هم .
قوله وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال المجد : يعطى أجرته من بيت المال عند أصحابنا وفيه وجه لا يعطى شيئا قال في الفروع قال ابن تميم : واختاره صاحب المحرر ولقد اطلعت على نسخ كثيرة لـ مختصر ابن تميم فلم أجد فيه اختاره صاحب المحرر بل يحكي الوجه من غير زيادة فلعل الشيخ اطلع على نسخة فيها ذلك والذي قاله المجد في شرحه : والأقوى عندي التفصيل وهو أنه إن كان شرط له جعلا على عمله فلا شيء له لأنه لم يكمل العمل كما في سائر أنواع الجعالات وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة منها فكذلك لأن حقه مختص بالتالف فيذهب من الجميع .
وإن استأجره إجارة صحيحة بأجرة مسماة ولم يقيدها بها أو بعثه ولم يسم له شيئا فله الأجرة من بيت المال لأن دفع العمالة من بيت المال مع بقائه جائز للإمام ولم يوجد في هاتين الصورتين ما يعينها من الزكاة فلذلك تعينت فيه عند التلف انتهى وهذا لفظه قال ابن تميم : وهو الأصح .
والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر .
فائدة : يخير الإمام إن شاء أرسل العامل من غير عقد تسمية شيء وإن شاء عقد له أجرة ثم إن شاء جعل إليه الزكاة وتفرقتها وإن شاء جعل إليه أخذها فقط فإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا .
قوله الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين .
الصحيح من المذهب : أن حكم المؤلفة باق وعليه الأصحاب وهو من المفردات .
وعنه أن حكمهم انقطع مطلقا قال في الإرشاد : وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة وعنه أن حكم الكفار منهم انقطع واختار في المبهج أن المؤلفة مخصوصة بالمسلمين وظاهر الخرقي : أنه مخصوص بالمشركين وصاحب الهداية و المذهب و التلخيص وجماعة : حكوا الخلاف في الانقطاع في الكفار وقطعوا ببقاء حكمهم في المسلمين .
فعلى رواية الانقطاع : يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين وهذا المذهب نص عليه وجزم به ابن تميم وصاحب الفائق وقدمه في الفروع وظاهر كلام جماعة : يرد على بقية الأصناف فقط .
قلت : قدمه في الرعاية .
قال المجد : يرد على بقية الأصناف لا علم فيه خلافا إلا ما رواه حنبل وقال في الرعاية : فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف وعنه في الصالح وما حكى الخيرة ولعله وعنه وفي المصالح بزيادة واو .
فائدتان .
إحداهما : قال في الفروع : هل يحل للمؤلف ما يأخذه ؟ يتوجه : إن أعطى المسلم ليكلف ظلمه : لم يحل كقولنا في الهداية للعامل ليكلف ظلمه وإلا حل والله سبحانه أعلم .
الثانية : يقبل قوله في ضعف إسلامه ولا يقبل قوله : إنه مطاع إلا بنية