لا يشترط حريته ولا فقره .
قوله ولا يشترط حريته ولا فقره .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وذكره المجد إجماعا في عدم اشتراط فقره .
وقيل : يشترطان ذكر الوجه باشتراط حريته أبو الخطاب و أبو حكيم .
وذكر الوجه باشتراط فقره ابن حامد .
وقيل : يشترط إسلامه وحريته في عمالة تفويض لا تنفيذ وجواز كون العبد عاملا من مفردات الذهب .
فوائد .
الأولى : قال القاضي في الأحكام السلطانية : يشترط علمه بأحكام الزكاة .
إن كان من عمال التفويض وإن كان فيه منفذا : فقد عين الإمام ما يأخذه .
فيجوز أن لا يكون عالما قال في الفروع : وأطلق غيره أن لا يشترط إذا كتب له ما يأخذه كسعاة النبي A وذكر أبو المعالي : أنه يشترط كونه كافيا قال في الفروع : وهو مراد غيره قال : وظاهر ما سبق لا يشترط ذكوريته .
وهذا متوجه انتهى .
قلت : لو قيل باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة زكاة ألبتة وتركهم ذلك قديما وحديثا يدل على عدم جوازه وأيضا .
ظاهر قوله تعالى ( 9 : 60 ) { والعاملين عليها } لا يشملها .
الثانية : يجوز أن يكون حمال الزكاة وراعيها ونحوها كافرا وعبدا ومن ذوي القربى وغيرهم بلا خلاف أعلمه لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته .
الثالثة : يشترط في العامل أن يكون مكلفا بالغا على الصحيح من المذهب .
وعليه الأصحاب وقال في الفروع : ويتوجه في المميز العاقل الأمين تخريج يعنى بجواز كونه عاملا .
الرابعة : لو وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل