فإن فعل فهل تجزئه ؟ .
قوله فإن فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين .
ذكرهما أبو الخطاب ومن بعده يعني إذا قلنا : يحرم نقلها وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البنا و الفصول و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و شرح المجد وشرح ابن منجا و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و الزركشي و تجريد العناية إحداهما : تجزئه وهي المذهب جزم به في الوجيز و المنور و المنتخب وصححه في التصحيح واختاره المصنف و أبو الخطاب و ابن عبدوس في تذكرته قال في الفروع : اختاره أبو الخطاب و الشيخ وغيرهما قال القاضي : .
ظاهر كلام أحمد : يقتضي ذلك ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة وقدمه ابن رزين في شرحه .
الرواية الثانية : لا تجزئه اختاره الخرقي و ابن حامد و القاضي و جماعة قال في الفروع : وصححه الناظم وهو ظاهر ما في الإيضاح و العمدة و المحرر و التسهيل وغيرهم لا قتصار على عدم الجواز .
قوله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه أو كان ببادية فيفرقها في أقرب البلاد إليه .
وهذا عند من لم ير نقلها لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره وأطلق في الروضة