هل يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة ؟ هل تنقل إلى بلد مسافة القصر ؟ .
فائدتان .
إحداهما : إن علم رب المال ـ وقال ابن تميم : إن ظن ـ أن الآخذ أهل .
لأخذها : كره إعلامه بها على الصحيح من المذهب نص عليه وقال : لم يبكته ؟ يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ وقدمه في الفروع و الفائق و مختصر ابن تميم والقواعد الأصولية وغيرهم .
وذكر بعض الأصحاب : أن تركه أفضل .
وقال بعضهم : لا يستحب نص عليه قال في الكافي : لا يستحب إعلامه وقيل : يستحب إعلامه وقال في الروضة : لا بد من إعلامه قال ابن تميم : وعن أحمد مثله كما لو رآه متجملا هذا إذا علم أن من عادته أخذ الزكاة فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة : فلا بد من إعلامه فإن لم يعلمه : لم يجزه قال المجد في شرحه : هذا قياس المذهب عندي واقتصر عليه وتابعه في الفروع لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا واقتصر عليه ابن تميم وقال : فيه بعد .
قلت : فعلى هذا القول قد يعايي بها .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن علمه أهلا لها وجهل أنه يأخذها أو علم أنه لا يأخذها : لم يجزه قلت : بلى انتهى .
الثانية : يستحب إظهار إخراج الزكاة مطلقا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع و الرعاية الصغرى و الحاويين : يستحب في أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل : لا يستحب .
وقيل : إن منعها أهل بلده استحب له إظهارها وإلا فلا وأطلقهن ابن تميم وقيل : إن نفى عنه ظن السوء بإظهاره استحب وإلا فلا اختاره يوسف الجوزي ذكره في الفائق ولم يذكره في الفروع وأطلقهن في الفائق .
قوله ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة .
هذا المذهب قاله المصنف وغيره وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا المعروف في النقل يعني أنه يحرم وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أولا نص عليه وقال القاضي في تعليقه وروايتيه و جامعه الصغير و ابن البناء : يكره نقلها من غير تحريم ونقل بكر بن محمد : لا يعجبني ذلك .
وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وعلله القاضي بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول .
ولا يمكنه المفارقة .
وعنه يجوز نقلها إلى الثغر وغيره مع رجحان الحاجة قال في الفائق : .
وقيل : تنقل لمصلحة راجحة كقريب محتاج ونحوه وهو المختار انتهى واختاره الشيخ تقي الدين وقال : يقيد ذلك بمسيرة يومين وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي وجعل محل ذلك الأقاليم .
فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم وتنقل إلى نواحي الإقليم وإن كان أكثر من يومين انتهى وأختار الآجري جواز نقلها للقرابة .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : جواز نقلها إلى مادون مسافة القصر وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يعني بالمنع