إن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم : بدأ بنفسه الخ .
قوله فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ بنفسه .
بلا نزاع ثم بامرأته ثم برقيقه ثم بولده هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يقدم على امرأته لئلا تسقط بالكلية لأن الزوجة تخرج مع القدرة وأطلقهما في الفصول .
وقيل : يقدم الولد على الزوجة وقيل : يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد .
قوله ثم بولده ثم بأمه ثم بأبيه .
تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه قال في الفروع : جزم به جماعة .
وقدمه آخرون قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهادي و الوجيز و إدراك الغاية و الإفادات و المنور وقدمه في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم .
والوجه الثاني : يقدم الولد مع صغره على الأبوين جزم به المصنف في تقديم الأم على الأب جزم به في الوجيز و إدراك الغاية و المذهب و المستوعب وقدمه في الفروع و الهادي و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
وقيل : يقدم الأب على الأم وحكاه ابن أبي موسى رواية وقيل : بتساويهما .
فائدة : لو اشترى اثنان فأكثر من القرابة ولم يفضل سوى صاع فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يوزع بينهم وقيل : يخير في الإخراج عن أيهم شاء