إن فضل بعض صاع يلزمه فطرة من يمونه .
قوله وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الهادي و المغني و التلخيص و البلغة و الشرح و شرح ابن منجا وشرح المجد و الفروع وقال : الترجيح مختلف .
إحداهما : يلزمه إخراجه كبعض نفقة القريب وهذا المذهب صححه في التصحيح و النظم و ابن رجب في قواعده وفرق بينه وبين الكفارة .
قال في الرعايتين و الحاويين و الفائق : أخرجه على أصح الروايتين واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات و المنور و المنتخب وغيرهم وقدمه في المحرر .
والرواية الثانية : لا يلزمه إخراجه كالكفارة جزم به في الإرشاد و ابن عقيل في التذكرة وقال في الفصول : هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر الوجيز و المبهج و العمدة وقدمه ابن تميم و ابن رزين في شرحه و إدراك الغاية و تجريد العناية .
فعلى المذهب : يخرج ذلك البعض ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته .
وعلى الثانية : يصبر البعض كالمعدوم ويتحمل ذلك الغير جميعها .
تنبيه : شمل قوله ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين الزوجة ولو كانت أمة وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا يلزمه فطرة زوجته الأمة .
وتقدم إذا كان للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون وأوجبنا عليه النفقة : .
هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا ؟ في أول الباب وتقدم إذا ملك العبد عبدا : هل تجب عليه فطرته ؟ في أول كتاب الزكاة