إذا أخرج الشريكان الزكاة معا وقد أذن كل منهما للآخر وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ولو أذن غير الشركاء الخ .
قوله وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معا : ضمن كل واحد نصيب صاحبه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقدموه لأنه لم يبق علىالموكل زكاة كما لو علم ثم نسي والعزل حكما يستوي فيه العلم وعدمه بدليل ما لو زكاه في بيع عبد فباعه الموكل أو أعتقه وزاد في شرح المحرر : وجهل السبق قال ابن نصر الله : وهو غريب حسن .
و قيل : لا يضمن وإن قلنا : ينعزل قبل العلم لأنه غره كما لو وكله في قضاء دين فقضاه بعد قضاء الموكل ولم يعلم اختاره المصنف .
وفرق المجد في شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق المالك بدفعه إذ له الرجوع على القابض وقال في الرعاية : ضمن كل واحد منهما حق الآخر .
وقيل : لا كالجاهل منهما والفقير الذي أخذها منهما في الأقيس فيهما .
قال في الفروع : كذا قال .
قوله وإن أخرجها أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول علم أو لم يعلم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ويتخرج أن لا ضمان عليه إذا لم يعلم بناء على عدم انعزال الوكيل قبل علمه كما تقدم وتأتي المسألة في الوكالة .
وقيل : لا يضمن وإن قلنا : ينعزل الوكيل قبل علمه كما تقدم اختاره المصنف وهما القولان اللذان قبل ذلك .
فوائد .
الأولى : لو أذن غير الشركاء ـ كل واحد للآخر ـ في إخراج زكاته فحكمه حكم المسألة التي قبلها لكن هل يبدأ بزكاته وجوبا ؟ فيه روايتان .
وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين .
إحداهما : لا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب وهو الصحيح وقطع به القاضي وفرق بينهما وبين الحج .
والرواية الثانية : يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن قاله في الفروع : وقد دلت هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل بقية العبادات قبل أدائها .
الثانية : لو لزمته زكاة ونذر قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة على الصحيح من المذهب وعنه يبدأ بما شاء .
ويأتي نظيره في قضاء رمضان قبل صوم النذر .
الثالثة : لو وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم أخرج الوكيل قبل علمه قال في الفروع : فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء بما سبق وأطلع بعضهم ثلاثة أوجه .
ثالثها : لا يضمن إن قلنا لا ينعزل و إلا ضمن وصححه في الرعايتين و الحاويين .
الرابعة : يقبل قول الموكل : أنه أخرج قبل دفع وكيله الى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى : انه كان أخرجها .
الخامسة : حيث قلنا : لا يصح الإخراج فإن وجد مع الساعي أخذ منه وإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه : فلا .
تنبيه : سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة عند قول المصنف ( ولا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة )