إذا اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض إذا اتفق حول التجارة والعشر وإذا اختلفا .
قوله وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمر النخل وزرعت الأرض فعليه فيها العشر ويزكي الأصل للتجارة .
يعني إذا اتفق حولاهما وهذا أحد الوجهين اختاره المصنف و الشارح وذكر ابن منجا في شرحه : أن جده أبا المعالي ذكره في شرح الهداية : أنه اختيار القاضي و ابن عقيل .
قلت : جزم به القاضي في الجامع الصغير .
وقال القاضي : يزكي الجميع زكاة القيمة وهذا المذهب نص عليه وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وجزم به في المنور و المنتخب وصححه في البلغة وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريد العناية .
قال المصنف والشارح وغيرهما : اختاره القاضي وأصحابه قال المجد في شرحه : هذا المنصوص عن أحمد ونصره .
قوله ولا عشر عليه إلا أن يسبق وجوب العشر حول التجارة فيخرجه .
اعلم أنه تارة يتفق حول التجارة والعشر في الوجوب بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة فهذه مسألة المصنف المتقدمة التي فيها الخلاف .
وتارة يختلفان في وقت الوجوب مثل أن يسبق وجوب العشر حول التجارة أو عكسه أو يتفقان ولكن أحدهما دون نصاب فالصحيح من المذهب : أن حكم السبق هنا حكم مالو ملك نصاب سائمة للتجارة وسبق حول أحدهما على الآخر وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم مالو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا جزم به المجد وصاحب .
الفروع وغيرهما فقالا : وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه انتهيا .
وقيل : يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه جزم به في الرعايتين و الحاويين و الوجيز و الفائق قال ابن منجا في شرحه : فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها واحدا وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا .
قلت : الذي يظهر : أنه لا تنافي بين القولين وأن هذه المسألة كمسألة السائمة التي للتجارة وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة .
تنبيهان .
أحدهما : حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة .
لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب وظاهر كلام المصنف : أنه إذا سبق وجوب العشر .
حول التجارة : أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة ولا قائل به .
ولذلك قال ابن منجا في شرحه : ينبغي أن يعود الأستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل أو في الأصل دون النماء إذا اتفق وجوب العشر وزكاة التجارة .
الثاني : فعلى ما قدمه المصنف : يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد والجداد لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار وهذا الصحيح قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع .
وقيل : لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا فيستقبل بثمنهما الحول كمال القنية وهو تخريج في شرح المجد وجزم ابن تميم أنه يخرج على مال القنية .
فوائد .
الأولى : لو نقص كل واحد عن النصاب وجبت زكاة التجارة وإن بلغ أحدهما نصابا : أعتبر الأحظ للفقراء .
الثانية : لو زرع بذرا للقنية في أرض التجارة : فواجب الزراع العشر وواجب الأرض : زكاة القيمة ولو زرع بذرا للتجارة في أرض قنية : فهل يزكي الزرع زكاة عشر أو قيمة ؟ فيه الخلاف في أصل المسألة .
الثالثة : لو كان الثمر لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضروات أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة : ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول على الصحيح من المذهب كالربح .
وقيل : لا يضم .
الرابعة : لو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر ـ أو صريحه ـ : أنه لا زكاة علية وقيل : عليه الزكاة وقدمه في الرعايتين و الفائق وأطلقهما في الفروع و الحاويين .
الخامسة : لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما وذكر ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلى المعد للكراء .
السادسة : لا زكاة في غير ما أعد للتجارة من عرض وحيوان وعقار وثياب وشجر وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة والقوارير ونحوها التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم .
السابعة : لو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين : زكاهما وأخذه الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف : زكى ألفا واحدة وأخذه الشفيع بألفين لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد