لا زكاة في الحلى المباح المعد للاستعمال .
تنبيهان .
أحدهما : قوله ولا زكاة في الحلي المباح للرجل والمرأة إذا أعد للبس المباح أو الإعارة وهو صحيح وكذا لو أتخذ من يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء .
لإعارتهن أو امرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ذكره جماعه منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول وصاحب المستوعب والمصنف و المجد وغيرهم .
وقال بعض الأصحاب : لا زكاة فيه إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة .
قال في الفروع : ولعله مراد غيره وهو أظهر ووجه احتمالا لا يعدم وجوب الزكاة ولو قصد الفرار منها وحكى ابن تميم : أن أبا الحسن التميمي قال : إن اتخذ رجل حلي امرأة : ففي زكاته روايتان وحكاهما في الفائق وأطلقهما .
الثاني : ظاهر كلامه : أنه سواء كان معتادا أو غير معتاد وهو ظاهر كلام جماعة وقيد الأصحاب ذلك بأن يكون معتادا .
فائدة : لو كان الحلي ليتيم لا يلبسه : فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة .
وإن لم يعره ففيه الزكاة نص أحمد على ذلك ذكره جماعة قال في الفروع : ويأتي في العارية : أنه يعتبر كون المعير أهلا للتبرع .
قال : فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة ماله ويقال : قد يكون هناك كذلك فإن كان المصلحة الثواب توجه خلاف كالقرض انتهى