تضم العروض إلى كل واحد منهما .
قوله وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما .
هذا المذهب جزم به في المستوعب و الشارح و المصنف وقال : لا أعلم فيه خلافا .
فائدة : لو كان معه ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب .
قاله المصنف في المغنى و الكافي و الشارح وغيرهما وقدمه ابن تميم و ابن حمدان وغيرهما وجعله المجد أصلا لرواية ضم الذهب إلى الفضة .
قال في الفروع : اعترف المجد أن الضم في الذهب والفضة كعروض التجارة .
قال : فيلزم حينئذ الخريج من تسويته بينهم لأن التسوية مقتضية لاتحاد الحكم وعدم الفرق قال : وجزم بعضهم ـ أظنه أبا المعالي بن منجا ـ بأن ما قوم به العروض كناض عنده ففي ضمه إلى غير ما قوم به الخلاف السابق .
وقال ابن تميم : وتضم العروض إلى أحد النقدين بلغ كل واحد منهما .
نصابا أولا وإن كل معه ذهب وفضة وعروض الكل للتجارة : ضم الجميع .
وإن لم يكن النقد للتجارة : ضم العروض إلى إحديهما وفيه وجه يضم إليهما .
وكذا في الرعاية وزاد ـ بعد القول الثاني ـ إن قلنا : يضم الذهب إلى الفضة قال في الفروع : كذا قال .
قوله ولا زكاة في الحلي المباح المعد للإستعمال في ظاهر المذهب .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعنه تجب فيه الزكاة قال في الفائق : وهو المختار نظرا وعنه تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس .
وقال القاضي في الأحكام السلطانية : نقل ابن هانيء زكاته عاريته وقال : هو قول خمسة من الصحابة وذكره الأثرم عن خمسة من التابعين وجزم به في الوسيلة وذكره المصنف في المغني و المجد في شرحه جوابا