حكم المغشوش من النقدين .
قوله ولا زكاة في مغشوشها حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا .
يعني حتى يبلغ الخالص نصابا وهو المذهب وعليه الجمهور وجزم به كثير منهم وحكى ابن حامد وجها : إن بلغ مضروبه نصابا زكاه .
قال في الفروع : وظاهره لو كان الغش أكثر وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين قريبا من ذلك وقال أبو الفرج الشيرازي : يقوم مضروبه كالعروض .
قوله فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الإخراج .
يعني لو شك : هل فيه نصاب خالص ؟ فإن لم يسبكه استظهر وأخرج ما يجزئه بيقين وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : لا زكاة فيه مع الشك هل هو نصاب أم لا ؟ .
فوائد .
إحداهما : لو كان من المغشوش أكثر منه نصاب خالص لكن شك في قدر الزيادة فإنه يستظهر ويخرج ما يجزئه بيقين فلو كان المغشوش وزن ألف ذهبا وفضة ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الأخرى زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن لم يجز ذهبا عن فضة زكى ستمائة ذهبا وستمائة فضة