باب زكاة الأثمان نصاب الذهب والفضة وما هو المثقال والدرهم ؟ هل هي فلوس زكاة .
قوله وهي الذهب والفضة ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيه نصف مثقال ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمس دراهم .
مراده : و زن مائتي درهم وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال : نصاب الإيمان : هو التعارف في كل زمن من خالص ومغشوش وصغير وكبير وكذا قال في نصاب السرقة وغيرها وله قاعدة في ذلك .
فائدتان .
إحداهما : المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ولا إسلام والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشرة سبعة مثاقيل وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زنه الدرهم منها ثمانية دوانق و طبرية زنة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعهما بنو أمية وجعلوا الدرهم ستة دوانق .
والحكمة في ذلك : أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما .
وقال في الرعاية وقيل : زنة كل مثقال اثنان وسبعون حبة شعير متوسطة وزنة كل درهم إسلامي : خمسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة انتهى .
وقيل : المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة وعشر عشر حبة .
الثانية : الصحيح من المذهب : أن الفلوس كعروض التجارة فيما زكاته القيمة قدمه في الفروع .
وقيل : لا زكاة فيها اختاره جماعة منهم : الحلواني وقدمه في الرعايتين فقال : والفلوس أثمان ولا تزكى وقدمه ابن تميم .
وقيل : تجب إذا بلغت قيمتها نصابا وقيل : إذا كانت رائجة وأطلق في الفروع إذا كانت نافقة وجهين ذكره في باب الربا .
وقال المجد : فيها الزكاة إذا كانت أثمانا رائجة أو للتجارة .
وبلغت قيمتها نصابا في قياس المذهب وقال أيضا : لا زكاة فيها إن كانت للنفقة وإن كانت للتجارة : قومت كعروض .
وقال في الحاوي الكبير : والفلوس عروض فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا .
وهي نافقة وقال في الحاوي الصغير : والفلوس ثمن في وجه فلا تزكى وقيل : سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وكذا قال في الرعايتين ثم قال في الكبرى وقيل : في وجوب رائجة وجهان أشهرهما : عدمه لأنها أثمان .
قلت : ويحتمل الوجوب إذن .
وإن قلنا : عرض فلا إلا أن تكون للتجارة