زكاة الخليطين خلطة أعيان أو أوصاف الطرق في ضبط ما يشترط في صحة الخلطة 23 طريقة .
فائدتان .
إحداهما : قوله وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم الواحد .
وهذا بلا نزاع سواء أثرت الخلطة في إيجاب الزكاة أو إسقاطها أو ثرت في تغيير الفرض أو عدمه فلو كان لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة واحدة ومع انفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون شاة لزمهم واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياه ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص فستة أبعرة مختلطة مع تسعة : يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة .
الثانية : قوله سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما .
تتصور الإشاعة بالإرث والهبة والشراء أو غيره .
قوله أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد متميزا .
فلو استأجره ليرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة .
قوله فخلطاه واشتركا في المراح والمسرج والمشرب والمحلب والراعي والفحل .
وهكذا جزم به الهداية و الكافي و النظم و التسهيل و إدراك الغاية .
واعلم أن للأصحاب في ضبط ما يشترط في صحة الخلط طرقا أحدها هذا .
الطريق الثاني : اشتراط المرعى والمسرح والمبيت وهو المراح والمحلب والفحل لا غير وهي المذهب قدمه في الفروع وجزم بها الخرقي و المجد في محرره و ابن عبدوس في تذكرته فزادوا على المصنف : المرعى وأسقطوا الراعي والمشرب .
الطريق الثالث : اشتراط المراح وهو المأوى والمرعى والراعي والمشرب وهو موضع الشرب وآنيته والمحلب : وهو موضع الحلب وآنيته والمسرح وهو مجتمعها لتذهب والفحل قدمه في الرعايتين و الحاويين و ابن تميم فزادوا على المصنف : المرعى وآنية الشرب وآنية الحلب .
الطريق الرابع : اشترط المسرح والمرعى والمشرب والمراح والمحلب والفحل وبه جزم في التلخيص و البلغة فأسقط الراعي .
الطريق الخامس : اشترط الراعي والمرعى وموضع شربها وحلبها وآنيتها وفحلها ومسرحها وبه جزم في الوجيز فأسقط المراح وزاد الآنية والمرعى .
الطريق السادس : اشتراط الراعي والمسرح والمبيت والمحلب والفحل قدمها في الفائق فأسقط المشرب .
الطريق السابع : اشتراط الراعي والفحل والمسرح والمراح وجزم بها في الفصول وقدمها في المستوعب فأسقط المحلب والمشرب .
الطريق الثامن : اشتراط الفحل والراعي والمرعى والمأوى وهو المبيت والمحلب وبه جزم في المذهب و مسبوك الذهب فزاد : المرعى وأسقط : المشرب والمسرح .
الطريق التاسع : اشتراط المبيت والمسرح والمحلب وآنيته والمشرب والراعي والمرعى والفحل قدمها ابن أبي المجد في مصنفه فزاد المرعى وآنية الحلب .
الطريق العاشر : اشتراط المراح والمسرح والمبيت والفحل وبه قطع في الإيضاح فجمع بين المراح والمبيت وأسقط الحلب والمشرب والراعي .
الطريق الحادي عشر : اشتراط المراح والمسرح والفحل والمرعى وهي طريقة الآدمي فزاد : المرعى وأسقط : المشرب والمحلب والراعي .
الطريق الثاني عشر : اشتراط الفحل والراعي والمحلب فقط وهي طريقة ابن الزاغوني في الواضح فأسقط المشرب والمراح والمسرح .
الطريق الثالث عشر : اشتراط المرعى والمسرح والمشرب والراعي وبها قطع ابن عقيل في تذكرته .
الطريق الرابع عشر : اشتراط المراح والمسرح والمحلب والمبيت والفحل وبها قطع في المبهج فجمع بين المراح والمبيت كما فعل في الإيضاح إلا أنه زاد عليه المحلب وأسقط المشرب والراعي .
الطريق الخامس عشر : اشتراط الراعي فقط وهي طريقة بعض الأصحاب ذكره القاضي في شرح المذهب عنه وعن أحمد نحوه .
الطريق السادس عشر : اشتراط المراح والمسرح والفحل والمشرب وبها قطع ابن البنا في الخصال و العقود .
الطريق السابع عشر : اشتراط الراعي والمرعى والفحل والمشرب وبها قطع في الخلاصة فزاد المرعى وأسقط المسرح .
الطريق الثامن عشر : اشتراط المسرح والمرعى والمحلب والمشرب والمقيل والفحل وبها قطع في الإفادات فزاد المقيل والمرعى وأسقط الراعي والمراح .
الطريق التاسع عشر : اشتراط المرعى والفحل والمبيت والمحلب والمشرب وبها قطع في العمدة .
الطريق العشرون : اشتراط المرعى والمسرح والمشرب والمبيت والمحلب والفحل وبها جزم في المنور فزاد المرعى وأسقط الراعي .
الطريق الحادي والعشرون : اشتراط المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل وبها قطع في المنتخب فأسقط المحلب .
الطريق الثاني والعشرون : اشتراط الراعي والمبيت فقط وهو رواية عند الإمام أحمد ذكرها القاضي في شرحه .
الطريق الثالث والعشرون : اشتراط الحوض والراعي والمراح فقط وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد .
فهذه ثلاثة وعشرون طريقة لكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار ما تفسر به الألفاظ على ما يأتي بيانه