يؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة وهكذا .
قوله ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريضة .
هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه في الصغيرة وقال أبو بكر .
: لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال وحكاه عن أحمد .
قال القاضي : أومأ إليه أحمد وفي رواية ابن منصور وذكره في الانتصار .
قال الحلواني وهو ظاهر كلام الخرقي كشاة الإبل وفرق بينهما .
فعلى المذهب : يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بصغار أو ماتت الأمات وبقيت الصغار وذلك على الرواية المشهورة : أن الحول ينعقد على الصغار منفردا كما تقدم .
تنبيه : شمل كلام المصنف ويؤخذ من الصغار صغيرة الفصلان من الإبل والعجاجيل من البقر فيؤخذ منها كالسخال وهو أحد الوجوه وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقدمه ابن تميم و الفائق و الرعاية الكبرى و الحاوي الكبير و الشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .
فلا أثر للسن ويعتبر العدد فيؤخذ من خمس وعشرين إلى إحدى وستين واحدة منها ثم في ست وسبعين ثنتان وكذا في إحدى وتسعين ويؤخذ في ثلاثين عجلا إلى تسع وخمسين واحد ويؤخذ في ستين إلى تسع وثمانين اثنان وفي التسعين ثلاث منها فيعايي بذلك على هذا الوجه والتعديل على هذا الوجه بالقيمة وكان زيادة السن كما سبق في إخراج الذكور من الذكور فلا يؤدي إلى تسوية النصب التي غاير الشرع بالأحكام فيها باختلافها .
والوجه الثاني : لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل وهو احتمال في المغنى .
وقواه ومال إليه واختاره المجد في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم يقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط لئلا يؤدى إلى تسوية النصب في سن المخرج .
والوجه الثالث ـ وقاله ابو الخطاب في الانتصار ـ يضعف سن المخرج في الإبل فيخرج عن خمس وعشرين واحدة منها ويخرج عن ست وثلاثين واحدة منها كسن واحدة منهن مرتين وفي ست وأربعين مثل واحدة ثلاث مرات وفي إحدى وستين مثلها أربع مرات والعجول على هذا وأطلقهن المجد في شرحه .
والوجه الرابع ـ واختاره أيضا أبو الخطاب في الانتصار ـ : يضعف ذلك في الإبل خاصة .
والوجه الخامس ـ وقاله السامري في المستوعب ـ يخرج عن خمس وعشرين فصيلا واحدا منها وعن ست وثلاثين فصيلا واحدا منها ومعه شاتان أو عشرون درهما وعن ست وأربعين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون أربع شياه وأربعون درهما أو شاتان مع عشرين درهما وعن إحدى وستين واحدا منها ومعه الجبران مضاعفا مرتين فيكون ست شياه أو ستين درهما ويخرج عن ثلاثين عجلا واحدا منها وعن أربعين واحدا وثلث قيمة آخر انتهى وأطلقهن في الفروع .
وقيل : يؤخذ من الصغار من غير اعتبار سن .
وقيل : يعتبر بغنمه دون غنم غيره .
فائدة : لو كان عنده أقل من خمس وعشرين من الإبل صغارا وجبت عليه في كل خمس شاة كالكبار