لا يجزئ مسن عن سنة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ولا يجزئ الذكر في غير هذا ألا أن يكون النصاب كله ذكورا .
فوائد .
منها : المسنة هي ثنية البقر .
ومنها : يجوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها .
ومنها : لا يجزىء إخراج مسن عن مسنة على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يجزىء وجزم به بعضهم .
فعليه يجزىء إخراج ثلاثة أتبعة عن مسنتين .
ومنها : قوله ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة بلا نزاع .
لكن لو اجتمع الفرضان ـ كمائة وعشرين ـ فحكمها حكم الإبل إذا اجتمع الفرضان على ما تقدم لك نص الإمام أحمد هنا على التخيير وقدمه في الرعاية وقال في مختصر ابن تميم و تجريد العناية : فإن اجتمع مائة وعشرون فهل يتعين فيها ثلاث مسنات أو يخير بينها وبين أربعة أتبعة ؟ وجهان .
وقال القاضي في أحكامه : يأخذ العامل الأفضل وقيل : المسنات .
قوله ولا يجزئه الذكر في الزكاة في غير هذا إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها .
كما تقدم وهذا الصحيح من المذهب إلا ما استثنى على ما يأتي قريبا .
وعليه أكثر الأصحاب وقيل : يجزىء ذكر الغنم عن الإبل والغنم أيضا .
قوله إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزىء الذكر في الغنم وجها واحدا .
وهو الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب كالمصنف .
وقيل : لا يجزىء فعليه يجزىء أنثى بقيمة الذكر فيقوم النصاب من الأناثي تقوم فريضته ويقوم نصاب الذكور وتؤخذ أنثى بقسطه .
قوله وفي الإبل و البقر في أحد الوجهين .
يعنى يجزىء إخراج الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا في الإبل والبقر في أحد الوجهين وهو الصحيح من المذهب صححه في النظم و المذهب و المغني و الشرح و الرعايتين وجزم به في الوجيز و العمدة وغيرهما وقدمه في الفروع و الفائق و شرح ابن رزين وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يجزىء فيها إلا أنثى فتقدم كما تقدم في نصاب ذكور الغنم على الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية و المستوعب و التلخيص و الحاويين وقيل : يجزىء عن البقر لا عن الإبل لئلا يجزىء ابن لبون عن خمس وعشرين وعن ستة وثلاثين فيساوي الفرضان .
وقيل : يجزىء ابن مخاض عن خمس وعشرين فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب وحكاه ابن تميم و القاضي وأنه أصح وقال القاضي : يخرج عن ستة وثلاثين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض بقدر ما بين النصابين وقال في المذهب : فإن كانت كلها ذكورا أجزاء إخراج الذكر في البقر قولا واحدا وفي الإبل والغنم وجهان .
كذا وجدته في نسختين القطع بالأجزاء في البقر وإطلاق الخلاف في الإبل والغنم ولم أر هذه الطريقة لغيره فلعله تصحيف من الكاتب