الإسراع بها والمشاة أمامها والركبان خلفها .
قوله ويستحب الإسراع بها .
مراده إذا لم يخف عليه بالإسراع فإن خيف عليه قال وإن لم يخف عليه فنص الإمام أحمد : أنه يسرع ويكون دون الخبب وهو المذهب قال المجد : يمشي أعلى درجات المشي المعتاد وقال في المذهب : يسرع فوق المشي ودون الخبب وقال القاضي : يستحب الإسراع بحيث لا يخرج عن المشي المعتاد وقال في الرعاية : يسن الإسراع بها يسيرا قال في الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها انتهى وكلامهم متقارب .
فائدة : يراعى بالإسراع الحاجة نص عليه .
قوله وأن يكون المشاة أمامها .
يعني المستحب ذلك وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب واختار صاحب الرعاية : يمشي حيث شاء وقال المصنف في الكافي : حيث مشى فحسن وعلى الأول : لا يكره خلفها وحيث شاء قاله في مجمع البحرين .
قوله والركبان خلفها .
يعني يستحب وهذا بلا نزاع فلو ركب وكان أمامها كره قاله المجد .
ومراد من قال ( الركبان خلفها ) إذا كانت جنازة مسلم وأما إذا كانت جنازة كافر : فإنه يركب ويتقدمها على ما تقدم .
فائدتان .
إحداهما : يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره كركوبه في عوده قال القاضي في تخريجه : لا بأس به و المشي أفضل .
الثانية : في راكب السفينة وجهان أحدهما : هو كراكب الدابة فيكون خلفها وقدمه صاحب الفروع في باب جامع الإيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع واللغة فعلى هذا : يكون راكبا خلفها .
قلت : وهو الصواب .
والثاني : يكون منها كالماشي فيكون أمامها وأطلقهما في الفروع و ابن تميم و الرعاية و الفائق و الحواشي .
قال بعض الأصحاب : هذان الوجهان مبنيان على أن حكمه كراكب الدابة أو كالماشي وأن عليهما ينبني دورانه في الصلاة