ويدعو في الثالثة .
تنبيه : قوله ويدعو في الثالثة .
يعني يستحب أن يدعو بما ورد ومما ورد : ما قاله المصنف وورد غيره والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة وعليه جماهير الأصحاب .
ونقل جماعة عن أحمد : يدعو للميت بعد الرابعة وللمسلمين بعد الثالثة اختاره الخلال واحتج المجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة ولم يحك خلافا .
قال الزركشي - بعد ذكر الروايتين هنا - قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز .
قوله وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه - إلى آخره .
وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ولا يزيد على ذلك وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ( وقدمه في الفروع واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ) لكن زاد الدعاء له وزاد جماعة : سؤال المغفرة له وفي الخلاف للقاضي وغيره في الصبي الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة لأنه لا ذنب عليه وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه .
فوائد .
إحداها : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير .
الثانية : نقل حنبل وغيره : أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ونقل الأثرم وغيره لا بأس بذلك قال ابن تميم و الفائق : لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه .
الثالثة : يقول في الصلاة على الخنثى المشكل : إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخره قاله في الرعاية وغيره وقاله ابن عقيل و أبو المعالي وغيرهم ويقول في الصلاة على المرأة : إن هذه أمتك بنت أمتك - إلى آخره