يكبر أربع تكبيرات .
قوله ويكبر أربع تكبيرات يقرأ في الأولى بالفاتحة .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة نص عليه في رواية البزراطي .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يزيد على الفاتحة وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به حتى قال ابن عقيل في الفصول : لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا وقال في التبصرة : يقرأ الفاتحة وسورة .
فائدتان .
إحداهما : يتعوذ قبل قراءة الفاتحة على الصحيح من المذهب وعنه لا يتعوذ قال القاضي : يخرج في الاستعاذة روايتان وأطلقهما في المذهب و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
الثانية : لا يستفتح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه بلى اختاره الخلال وجزم به في التبصرة وأطلقهما في المذهب و التلخيص و البلغة و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين