تقدم المرأة على الصبي والعبد على الحر .
وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا .
وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال .
وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه وقيل : هما سواء .
وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله ( وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم ) .
الثانية : يقدم الأفضل أمامهما في المسير ذكره ابن عقيل وغيره .
الثالثة : قال في الحواشي قال غير واحد : والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به ابن تميم .
الرابعة : جمع الموتى في الصلاة أفضل من الصلاة عليهم منفردين على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : عكسه قال في المذهب : إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن أمن التغير عليهم : فالأفضل أن يصلي على كل جنازة وحدها فإن خيف عليهم التغير وأمكن أن يجعل لكل واحد إمام فعل ذلك وإن لم يمكن ذلك صلى عليهم صلاة واحدة انتهى .
ووجه في الفروع احتمالا بالتسوية .
قوله ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الرجل .
وهذا بناء منه على ما قاله أولا : أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة وتقدم أن الصحيح من المذهب : أنه يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة فكذا يجعل إذا اجتمعوا وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الهداية و الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم وقدم المصنف هنا بأنه يخالف بين رءوسهم عند الاجتماع قال في المغني : وهو ظاهر كلام الخرقي قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب واختاره أبو الخطاب و الشيرازي وقدمه في المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الخلاصة وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وقال القاضي : يسوي بين رءوسهم ويقوم مقامه من الرجال وهو رواية عن أحمد نقلها جماعة قال في الفروع : اختاره جماعة قال الزركشي : هي المنصوصة عن أحمد واختارها القاضي في الجامع و التعليق و الشريف أبو جعفر وجزم به في مسبوك الذهب و الهادي و المحرر و الإفادات و الوجيز و المنور وقدمه في الكافي و الفائق و مجمع البحرين ونصره وصححه في النظم وأطلقها في الشرح و المذهب و ابن تميم و تجريد العناية .
وعنه التخيير مع اختيار التسوية