السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة .
قوله السنة : أن يقوم الإمام عند رأس الرجل .
هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي و ابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع البحرين : اختاره المصنف .
والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر قال الزركشي : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني : لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل وعند منكبيه وجزم به الخرقي و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و المحرر و النظم و الإفادات و الوجيز و المنور و غيرهم وقدمه في الفروع و ابن تميم و الرعايتين و الحاويين و الفائق و غيرهم وصححه ابن هبيرة .
قال المجد و الشارح : القولان متقاربان فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية وقيل : يقوم عند منكبيه وتقدم في كلامه في المغني .
قوله ووسط المرأة .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة وهو قول في الرعاية : قال الخلال : رواية قيامه عند صدر المرأة سهو فيما حكى عنه والعمل على ما رواه الجماعة وأطلقهما في تجريد العناية .
فعلى المذهب في المسألتين : يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا وتحديده .
فائدة : لم يذكر المصنف ولا غيره : موقف المنفرد قال ابن نصر الله : والظاهر أنه كالإمام انتهى وهو كما قال .
ولو اجتمع رجل وامرأة - على إحدى الروايات - وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب في خلافه قال : والمنصوص - وبها قطع القاضي في التعليق و الجامع و الشريف - يسوي بين رأسيهما ويقف حذاء صدرهما وعنه التخيير مع اختيار التسوية .
قوله ويقدم إلى الأمام أفضلهم .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع و مجمع البحرين و الرعاية وغيرهم وجزم به ابن تميم .
وقيل : يقدم الأكبر وقيل : يقدم الأدين وقيل : يقدم السابق إلا المرأة جزم به أبو المعالي وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال انتهى .
ثم القرعة ومع التساوي يقدم من اتفق