الصلاة على الميت .
فوائد وأقوال .
قوله فصل في الصلاة على الميت .
تقدم في كلام المصنف : أن الصلاة فرض على الكفاية وتقدم من أولى بالصلاة عليه في كلامه أيضا .
وتسن لها الجماعة بلا نزاع والصحيح من المذهب : أنها تسقط بصلاة رجل أو امرأة قدمه في الفروع و ابن تميم و الرعاية و مجمع البحرين وعنه لا تسقط إلا بثلاثة فصاعدا وقيل : لا تسقط إلا باثنين فصاعدا اختاره صاحب الروضة وقيل : تسقط بنساء وخناثي عند عدم الرجال وإلا فلا قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص و الفائق وقدم المجد سقوط الفرض بفعل المميز كغسله وقدمه في مجمع البحرين .
وقيل : لا تسقط لأنه نفل جزم به أبو المعالي وأطلقهن في الرعاية و القواعد الأصولية ويأتي هل يسن للنساء الصلاة على الميت جماعة عند قوله ( وإن لم يحضره غير النساء صلين عليه ) مستوفى .
فائدتان .
إحداهما : يستحب أن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة نص عليه فلو وقف فيها فذا جاز عند القاضي في التعليق و ابن عقيل و أبو المعالي وأنه أفضل أن يعين صفا ثالثا وجزم به في الإفادات قال في الفصول : فتكون مسألة يعايي بها انتهى .
والصحيح من المذهب : عدم الصحة كصلاة الفرض وتقدم ذلك مستوفى في صلاة الجماعة عند قوله ( وإن صلى ركعة فذا لم تصح ) .
الثانية : لم يصل على النبي A بإمام إجماعا قاله ابن عبد البر احتراما له وتعظيما وروى الطبراني و البزاز ( أنه A أوصى بذلك ) قال في مجمع البحرين قلت : ولأنه لم يكن قد استقر خليفة بعد فيقدم فلو تقدم أحد ربما أفضى إلى شحناء انتهى