الخلاف في الشهيد الذي لا يغسل .
تنبيه : محل الخلاف : في الشهيد الذي لا يغسل فأما الشهيد الذي يغسل : فإنه يصلي عليه على سبيل الوجوب رواية واحدة .
فائدة جليلة .
قيل : سمي شهيدا لأنه حي وقيل : لأنه الله وملائكته يشهدون له بالجنة [ وقيل : لأن الملائكة تشهد له ] وقيل : لقيامه بشهادة الحق حتى قتل وقيل : لأنه يشهد ما أعد له من الكرامة بالقتل وقيل : لأنه شهد لله بالوجود والإلهية بالفعل كما شهد غيره بالقول وقيل : لسقوطه بالأرض وهي الشهادة وقيل : لأنه شهد له بوجوب الجنة وقيل : من أجل شاهده وهو دمه وقيل : لأنه شهد له بالإيمان وبحسن الخاتمة بظاهر حاله وقيل : لأنه يشهد له بالأمن من النار وقيل : لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وقيل : لأنه لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة وقيل : لأنه الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل .
فهذه أربعة عشر قولا ذكر السبعة الأولى : ابن الجوزي والثلاثة التي بعدها : ابن قرقور في المطالع والأربعة الباقية : ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الجهاد وقال : وبعض هذا يختص بمن قتل في سبيل الله وبعضها يعم غيره انتهى .
ولا يخلو بعضها من نزع تداخل .
قوله وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به .
يعني غسل وصلى عليه وكذا لو سقط من شاهق فمات أو رفسته دابة فمات منها قال الأصحاب : وكذا لو مات حتف أنفه وهو من المفردات وكذا من عاد عليه سهمه فيها نص عليه فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يغسل ويصلي عليه وقدمه في الفروع وغيره وقيل : لا يغسل ولا يصلي عليه وحكى رواية واختاره القاضي قديما فيمن سقط عن دابته أو عاد عليه سلاحه فمات أو سقط من شاهق أو في بئر ولم يكن ذلك بفعل العدو واختاره القاضي أيضا في شرح المذهب فيمن وجد ميتا ولا أثر به ( قدمه الشيخ في المغني و الشارح أنه إذا عاد عليه سلاحه فقتله لا يغسل ولا يصلي عليه ونصراه ) .
تنبيه : قوله وإن وجد ميتا ولا أثر به .
هكذا عبارة أكثر الأصحاب وزاد أبو المعالي ( ولا دم في أنفه ودبره أو ذكره )