إلا أن يكون جنبا .
قوله إلا أن يكون جنبا .
يعني فيغسل وهو المذهب وعليه الجمهور وعنه لا يغسل أيضا .
فوائد .
إحداها : حكم من طهرت من الحيض والنفاس حكم الجنب خلافا ومذهبا .
وكذا كل غسل وجب قبل القتل كالكافر يسلم ثم يقتل وقيل في الكافر : لا يغسل وإن غسل غيره وصححه ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى قال في الفروع : ولا فرق بينهم .
وأما إذا ماتت في أثناء حيضها أو نفاسها : فقد سبقت المسألة في باب الغسل .
فعلى المذهب في أصل المسألة : لو مات وعليه حدث أصغر : فهل يوضأ ؟ على وجهين وأطلقهما في الفروع و الرعاية و ابن تميم و الحواشي .
قلت : الذي ظهر أنه لا يوضأ لأنه تبع للغسل وهو ظاهر الحديث .
الثانية : لو كان على الشهيد نجاسة غير الدم فالصحيح من المذهب : أنها تغسل وعليه الأصحاب وفيه احتمال ببقائها كالدم .
فعلى الصحيح من المذهب : لو لم تزل النجاسة إلا بزوال الدم لم يجز إزالتها ذكره أبو المعالي قال في الفروع : وجزم غيره بغسلها منهم صاحب التلخيص و ابن تميم و ابن حمدان في رعايته .
قلت : فيعايي بها .
الثالثة : صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد .
قوله وإن أحب كفنه في غيرها .
يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها وهذا قول القاضي في المجرد قال الرزكشي : وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا وتبعه على ذلك أبو محمد .
قلت : جزم به في المغني و الشرح ونصراه .
والصحيح من المذهب : أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في الخلاف قال في الفروع : ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص وأطلقهما ابن تميم .
فلا يزاد على ثيابه ولا ينقض عنها بحسب المسنون على الصحيح من المذهب وقيل : لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ذكره القاضي في التخريج وجزم به ابن تميم