دفنه إذا لم يجد من يواريه غيره .
قوله إلا أن لا يجد من يواريه غيره فيدفنه .
قال المجد في شرحه ومن تابعه : إذا لم يكن له أحد لزمنا دفنه ذميا كان أو حربيا أو مرتدا في ظاهر كلام أصحابنا .
وقال أبو المعالي وغيره : لا يلزمنا ذلك وقال أبو المعالي أيضا : من لا أمان له - كمرتد - فنتركه طعمة الكلب وإن غيبناه فكجيفة .
قوله وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في حدها .
بلا نزاع إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة ويجوز مس عورته