إن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثي مشكل .
قوله وإن مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل : يمم في أصح الروايتين .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
والرواية الأخرى : يصب عليه الماء من فوق القميص وعنه التيمم وصب الماء سواء .
فعلى المذهب : يكون التيمم بحائل على الصحيح وقيل : أو بدون حائل وعلى الرواية الثانية : لا يمس على الصحيح وقيل : يمس بحائل .
فائدة : يجوز أن يلي الخنثى الرجال والنساء والرجال أولى منهن على الصحيح من المذهب وقيل : هن أولى منهم وأطلقهما في الرعاية .
قوله ولا يغسل مسلم كافرا ولا يدفنه .
وكذا لا يكفنه ولا يتبع جنازته وهذا المذهب في ذلك كله وعليه أكثر الأصحاب وعنه يجوز ذلك اختاره الآجري و أبو حفص العكبري .
قال أبو حفص : رواه الجماعة ولعل ما رواه ابن مشيش : قول قديم أو يكون قرابة بعيدة وإنما يؤمر بذلك إذا كانت قريبة مثل ما رواه حنبل انتهى قال في الفروع : كذا قال .
وعنه يجوز فعل ذلك به دون غسله اختاره المجد قال في الرعاية : وهو أظهر وقدمه ابن تميم قال المجد : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل : لا بأس أن يلي قرابته الكافر وعنه يجوز دفنه خاصة قال في مجمع البحرين : ذهب إليه بعضنا قال في الفروع : ولعل المراد - إذا غسل - أنه كثوب نجس فلا يوضأ ولا ينوي الغسل ويلقي في حفرة .
قلت : هذا متعين قطعا .
قال ابن عقيل وجماعة من الأصحاب : وإذا أراد أن يتبعها ركب وسار أمامها .
قلت : قد روى ذلك الطبراني و الخلال من حديث كعب بن مالك ( أنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر ثابت بن قيس بذلك لما ماتت أمه : وهي نصرانية ) فيعايي بها .
تنبيه : محل الخلاف المتقدم : إذا كان الكافر قرابة أو زوجة أو أم ولد فأما إن كانت أجنبية : فالصحيح أنه يمنع من فعل ذلك به قولا واحدا وسوى في التبصرة بين القريب والأجنبي .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
وأما غسل الكافر للمسلم : فتقدم حكمه في أول الفصل