كراهة تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر .
فائدة : قال أبو المعالي : يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر .
تنبيه : قوله ولقنه قول لا إله إلا الله قال الأصحاب : لأن إقراره بها إقرار بالأخرى قال في الفروع : ويتوجه احتمال بأن يلقنه الشهادتين كما ذكره جماعة من الحنفية والشافعية لأن الثانية تبع فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى .
قوله ويقرأ عنده سورة يس .
قاله الأصحاب وكذا يقرأ عنده سورة الفاتحة ونص عليهما واقتصر الأكثر على ذلك وقيل : يقرأ أيضا سورة تبارك وجزم به في المستوعب .
قوله ويوجهه إلى القبلة .
وهذا مما لا نزاع فيه لكن أكثر النصوص عن الإمام أحمد : على أن يجعل على جنبه الأيمن وهو الصحيح من المذهب قال في الفائق : وهو الأفضل قال المجد : وهو المشهور عنه وهو أصح وقدمه في الفروع وقال : نقله الأكثر وقدمه ابن تميم و الرعاية وعنه مستلق على قفاه أفضل وعليها أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين : اختاره أبو الخطاب و الشيخ - يعني به المصنف - وعليها الأصحاب قال في الفروع : واختاره الأكثر قال أبو المعالي : اختاره أصحابنا .
قلت : وهذا المعمول به بل ربما شق جعله على جنبه الأيمن .
وزاد جماعة على هذه الرواية : يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء منهم ابن عقيل و المصنف و الشارح .
وعنه هما سواء قطع به في المحرر وقال القاضي : إن كان الموضع واسعا فعلى جنبه وإلا فعلى ظهره وقدمه في الشرح .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإذا نزل به فعل كذا ويوجهه ) أنه لا يوجهه قبل النزول به وتيقن موته والصحيح من المذهب : أن الأولى التوجيه قبل ذلك قال الزركشي : هذا المشهور في المذهب