وقت صلاتها وقت صلاة العيد .
الثانية : وقت صلاتها وقت صلاة العيد على الصحيح من المذهب وقيل : بعد الزوال .
قوله وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة .
والتوبة في كل وقت مطلوبة شرعا وكذا الخروج من المظالم لكن هنا يتأكد ذلك .
وأما الصيام والصدقة : فيأمرهم بهما الإمام من غير عدد في الصوم كما هو ظاهر كلام المصنف هنا وقاله جماعة كثيرة من الأصحاب وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الكافي و المغني و الخلاصة و التلخيص و البلغة و الرعاية الصغرى و الحاويين و الإفادات وشرح ابن رزين و التسهيل وغيرهم .
وقال ابن حامد : ويستحب الخروج صائما وتبعه جماعة قال جماعة من الأصحاب : يكون الصوم ثلاثة أيام منهم صاحب المستوعب و الرعاية الكبرى و الفائق .
ولم يذكر جماعة الصوم والصدقة منهم صاحب المحرر و النظم و إدراك الغاية و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
وذكر ابن تميم : الصدقة ولم يذكر الصوم .
وذكر ابن البنا في العقود : الصوم ولم يذكر الصدقة .
فائدة : هل يلزم الصوم بأمر الإمام ؟ قال في الفروع : ظاهر كلام الأصحاب لا يلزم وقال في المستوعب وغيره : تجب طاعته في غير المعصية وذكره بعضهم إجماعا ثم قال صاحب الفروع : ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب وتسن في المسنون وتكره في المكروه وقال في الفائق : قلت : ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب .
وذكر ابن عقيل و أبو المعالي : لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا