هل يصلي إذا غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك .
فائدة : لو غار ماء العيون أو الأنهار وضر ذلك : استحب أن يصلوا صلاة الاستسقاء جزم به في المستوعب و الإفادات و النظم و الحاويين قال في الرعايتين : استسقوا على الأقيس واختاره القاضي و ابن عقيل .
وعنه لا يصلون قال ابن عقيل - وتبعه الشارح - قال أصحابنا : لا يصلون وقدمه في الفائق وأطلقهما في الفروع و المذهب و التلخيص و ابن تميم و مجمع البحرين وهما وجهان في شرح المجد .
قوله وصفتها في موضعها وأحكامها : صفة صلاة العيد .
هذا المذهب والصحيح من الروايتين وعليه أكثر الأصحاب .
وعنه يصلي بلا تكبيرات زوائد ولا جهر وهو ظاهر كلام الخرقي .
قال أبو إسحاق البرمكي : يحتمل أن هذه الرواية قول قديم رجع عنه وأطلقهما في الكافي ومختصر ابن تميم وقال في النصيحة : يقرأ في الأولى ( إنا أرسلنا نوحا ) وفي الثانية ما أحب وجزم به في تجريد العناية .
وقال ابن رجب في شرح البخاري : وإن قرأ بذلك كان حسنا .
واختار أبو بكر : أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى انتهى .
والصحيح من المذهب : أن يقرأ بعد الفاتحة بما يقرأ به في صلاة العيد .
فائدتان .
إحداهما : لا يصلي الاستسقاء وقت نهي على الصحيح من المذهب قال المصنف و المجد وصاحب مجمع البحرين وغيرهم : بلا خلاف قال ابن رزين : إجماعا وأطلق في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و البلغة و مجمع البحرين وغيرهم : روايتين وصححوا جواز الفعل .
قلت : وهو بعيد والعجب من صاحب مجمع البحرين كونه قطع هنا بأنها لا تصلي وقال : بلا خلاف وذكر في أقوات النهي روايتين وصحح أنها تصلي وهو ذهول منه وتقدم في أوقات النهي