لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده .
قوله ثم يرفع ثم يسجد .
لكن لا يطيل القيام من رفعه الذي يسجد بعده جزم به في الفروع قال ابن تميم و الزركشي : وهو ظاهر كلام أكثر أصحابنا وصرح به ابن عقيل .
قلت : وحكاه القاضي عياض إجماعا .
قوله سجدتين طويلتين .
هذا المذهب جزم به الخرقي و المذهب و المغني و الشرح و الوجيز و إدراك الغاية قال في الفروع : ويطيلهما في الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقيل : يطيلهما كإطالة الركوع جزم به في التذكرة ل ابن عقيل و الخلاصة و التخليص و البلغة و المحرر و النظم و الرعاية الصغرى و الحاويين و المنور .
وقيل : لا يطيلهما وهو ظاهر كلام ابن حامد و ابن أبي موسى و أبي الخطاب في الهداية .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وكثير من الأصحاب : أنه لا يطيل الجلسة بين السجدتين لعدم ذكره وهو صحيح وهو المذهب قال المجد : هو أصح وقدمه في الفروع قال الزركشي : هو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .
وقيل : يطيله اختاره الآمدي قال في التلخيص و البلغة : ويطيل الجلوس بين السجدتين كالركوع وجزم به فيهما أيضا في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وأطلقهما في الفائق